1933- – قوانين مجمع حمص 1933 ومراجعتها 1957

من أرشيف البطريركية

قوانين مجمع حمص الأول سنة 1933م

وضمنها التعديلات التي أدخلها عليها مجمع حمص الخامس سنة 1957م

 

ينشرها بالطبع قداسة سيدنا البطريرك
مار إغناطيوس زكا الأول عيواص

الفصل الأول

في البطريركية الأنطاكية وصفة البطريرك

1 ـ البطريرك الأنطاكي هو الحبر المنتخب من السادة المطارنة والأساقفة انتخاباً قانونياً، وهو الرئيس العام للكنيسة السريانية وأب عام لجميع السريان الموجودين في العالم. تجب طاعته على المطارنة والأساقفة والإكليروس والشعب قاطبة. ويسمى عند رسامته باسم مار إغناطيوس ويضاف إليه اسمه الشخصي، وينادى باسمه في سائر الأبرشيات أثناء القداس والصلوات المألوفة قبل اسم مطران الأبرشية، ولقبه: قداسة الحبر الأعظم مار إغناطيوس (فلان) بطريرك أنطاكية وسائر المشرق.

2 ـ ينتخب البطريرك من يكون فائقاً في التقوى والفضائل والسيرة الصالحة والأخلاق السامية حائزاً العلوم اللاهوتية والأدبية، ضليعاً في اللغتين السريانية والعربية، موصوفاً بحسن السياسة والتدبير وأصالة الرأي والغيرة الروحية مبرهناً في سيرته السالفة على محافظته على الإيمان الأرثوذكسي حاصلاً على الثقة العامة، وقد أحسن خدمة رتبة المطرانية خمس سنين على الأقل، ويكون سليماً من الشوائب العقلية والجسدية.

3 ـ لا ينتخب بطريركاً من لم يبلغ السنة الأربعين من عمره.

4 ـ لا يكون للبطريرك أبرشية خاصة.

الفصل الثاني

في حقوق البطريرك وواجباته

5 ـ للسيد البطريرك حق رسامة المطارنة والأساقفة المنتخبين شرعاً، وتقديس الميرون المقدس، وفي كلتا الوظيفتين يجب أن يعاونه اثنان من المطارنة ضرورة.

6 ـ كل رسامة مطران أو أسقف لا يعاون البطريرك فيها مطران واحد على الأقل وذلك عند الضرورة تعد باطلة.

7 ـ للبطريرك حق رئاسة سنادوس المطارنة المقدس وإعلان المناشير المجمعية.

8 ـ السيد البطريرك هو الرئيس الأعلى لجميع ديورة الكنيسة السريانية وإليه يرجع حق محاسبة أوقافها وتعيين رؤسائها.

9 ـ للسيد البطريرك الحق أن يفحص ويهذب ويدقق أو ينسخ أو يدخل جديداً فروضاً بيعية، وذلك بقرار السنادوس المقدس.

10 ـ السيد البطريرك بصفته رئيس محكمة التمييز الكنسية العليا، له الحق أن يصدّق أو يفسخ كل حكم يحكم به أحد السادة المطارنة بحسب قانون الأحوال الشخصية، وذلك إذا رُفعت إلى مقامه الدعوى من أحد المتداعين.

11 ـ إذا حضر السيد البطريرك في إحدى الأبرشيات يجلس في كرسي الكاتدرائية في الكنيسة، ويجلس بعده مطران الأبرشية، ثم المطارنة والأساقفة الذين معه حسب رتبهم في المذبح، ولا يمسك أحد المطارنة عكازاً أبوياً في حضوره حرمةً لمقام الكرسي الرسولي  وإقراراً برئاسته.

12 ـ يجب أن تؤدى للسيد البطريرك العشور السنوية أي الزدق من جميع الأبرشيات حسب العادة المألوفة، وله الحق أن يتناول عشرة بالمائة من جميع أوقاف الكنيسة السريانية، إنما يجمع الزدق البطريركي بعد زدق مطران الأبرشية.

13 ـ يجب على السيد البطريرك أن يجتهد لحفظ الإيمان الأرثوذكسي القويم، ويناضل عنه بحرارة بكل قوته، ويحافظ على القوانين البيعية، ويسلك بالعدل والإنصاف.

14 ـ على السيد البطريرك أن يعقد وجوباً مجمعاً (سنادوساً) من المطارنة والأساقفة مرة في كل سنتين، وذلك في أول تشرين الأول للنظر في أمور الكنيسة العامة، وكذلك كلما اقتضى الأمر.

15 ـ الأعمال التي يقتضي على البطريرك أن يرجع فيها إلى رأي الأكثرية من مطارنته هي: إقرار انتخاب ورسامة مطارنة وأساقفة الأبرشيات، وانتخاب مطارنة القلاية البطريركية، أما نقلهم من أبرشية إلى أخرى وعزلهم وقترستهم وقبول استعفائهم فيتم ذلك في المجمع المقدس.

16 ـ لا يسوغ للسيد البطريرك أن يقتطع أقساماً من الأبرشية إذا اتسعت، وكانت حدودها مدونة في السوسطاثيقون إلا برأي السنادوس المقدس.

17 ـ لا يؤسس السيد البطريرك أبرشية جديدة دون رأي السنادوس، وذلك بعد أن يكون ريعها كافياً لإعاشة المطران.

18 ـ لا يغيب السيد البطريرك عن كرسيه عند افتقاد الأبرشيات أكثر من سنة واحدة، ويمدد غيابه بقرار من المجمع المقدس في ظروف استثنائية.

19 ـ إذا ابتدع السيد البطريرك بدعة في الدين المسيحي، أو الإيمان الأرثوذكسي، المقرّر في المجامع الثلاثة المسكونية (نيقية والقسطنطينية وإفسس) فللسنادوس المقدس الحق بالاجتماع بطلب من أحد المطارنة والنظر في أمره واستدعائه لاستجوابه، فإذا أصرّ على رأيه أو أساء سياسة البيعة بأمر نفسه دون مشورة السنادوس المقدس القانونية، فللسنادوس الحق بعزله وإقامة خلف له.

20 ـ إذا أصاب قوى السيد البطريرك العقلية خلل لا يرجى شفاؤه بقرارٍ من لجنة طبية تعيَّن بطلب من المجمع المقدّس، وتعذّر معه القيام بوظيفته فللسنادوس الحق بالاجتماع والنظر في أمره وتنحيته وتعيين قائم مقام بطريركي مكانه.

21 ـ حينما يراسل البطريرك أحد المطارنة، يكتب إليه (نيافة الأخ) وأحد الأساقفة فيكتب إليه (سيادة الأخ) ويوقّع في ذيل الرسالة، أما المناشير الأبوية فيضع الختم والاسم في أعلى الرسالة.

22 ـ يراسل السيد البطريرك المطارنة بنفسه لا بواسطة نائبه أو سكرتيره، وكذلك فلتكن الاتصالات الهاتفية الهامة بهم أيضاً.

23 ـ يجب أن يتعهّد المنتخب للسدّة البطريركية قبل رسامته بصك مصدّق لدى الكاتب بالعدل بأنّ كلّ ما يملكه من منقول وغير منقول من مال وعقار وأثاث يبقى للكرسي البطريركي بعد وفاته، وليس لأحد أقربائه حق الادّعاء بشيء منه مطلقاً.

الفصل الثالث

في فراغ الكرسي واختيار القائم مقام وواجباته

24 ـ إذا توفي البطريرك وجب على المطران النائب أو من يقوم مقامه من أعضاء السنادوس أن يسرع بإعلام المطارنة برقياً ليحضر من كان قريباً منهم حفلة الجناز، كما يعلم السلطات المدنية العليا في البلاد التي فيها المقر البطريركي، والسلطات الهندية العليا (كيرالا) وسفراء الدول التي يقطنها الشعب السرياني، ورؤساء الطوائف.

25 ـ عند وفاة السيد البطريرك يجب على المطران النائب أن يختم حالاً جميع تركته المنقولة ودفاتره ودوسيته (مجموعة رسائله) ويختمها ومعه كاهنان وعضوان من المجلس الملي المحلي، وبعد ختام حفلة التجنيز، تحرّر وتُضبَط بدفتر يختمه أصحاب الختوم المذكورة، إلى أن تسلَّم التركة إلى القائم مقام البطريركي.

26 ـ على المطران النائب أن يبرق إلى المطارنة والأساقفة ليختاروا قائم مقام بطريركياً أحد المطارنة الموصوفين بالفضل والتقوى وحسن الإدارة، ويجب أن ترد أجوبتهم في مدة عشرة أيام، ومن لم ينتخب في هذه المدة سقط صوته.

27 ـ على المطران النائب أن يفتح البرقيات الواردة بحضور الهيئة المذكورة في المادة الـ 25 ويكتب  محضراً بالانتخاب يوقّعه وأعضاء الهيئة، ويعلن اسم المطران الحاصل على الأكثرية ليكون قائم مقام، ويبلغه ذلك برقياً، وحينئذٍ يجب على القائم مقام أن يسرع بالحضور إلى مقر الكرسي في مدة لا تتجاوز العشرين يوماً، وإذا استعفى أو توفي فيعين مكانه الحائز على الأكثرية بعده، وإذا تساوت الآراء بين اثنين فيقترع عليهما، ويجب إعلام السلطات المدنية.

28 ـ يجب على القائم مقام عند وصوله إلى مقر الكرسي أن يحرر ويضبط ميراث (تركة) البطريرك المتوفى، أعني النقود والآنية البيعية والبدلات والكتب وكل ما كان للمتوفى ويحفظها تحت عنايته ويسلمها إلى السيد البطريرك الجديد مع دفتر نفقاته وإيراده في مدة خدمته.

29 ـ للقائم مقام البطريركي الحق أن يدبّر النيابات التي يدبرها كهنة، ويعين وكيلاً مؤقتاً من الكهنة للأبرشية التي يتفق فراغ كرسيها في زمانه. إذا طالت مدته بحكم الظروف، وله الحق في النظر في الدعاوى التي ترفع إليه، وليس له حق أن يبيع أو يستبدل أوقافاً.

30 ـ على القائم مقام بعد ضبط التركة أن يدعو المطارنة والأساقفة الذين لهم حق الاختيار ويجب عليهم أن يلبوا الدعوة في الموعد المضروب ليحضروا أو يوكّلوا من يريدون من إخوتهم المطارنة إذا تعذر حضورهم لسبب مشروع.

31 ـ كل مطران يدعى مرتين للانتخاب ولا يحضر ولا يبين سبباً مشروعاً ولا يوكل عنه وكيلاً برسالة خطّية، أو يبعث صوته برسالة رسمية يسقط صوته.

32 ـ يعقد القائم مقام جلسة سرية من المطارنة ونواب كرسي كل أبرشية خالية من مطران ومعهم مسجّلان من رهبان البطريركية، وذلك في الهيكل، وبعد تلاوة عدّان من طقس العنصرة وطلب إلهام الروح القدس، يجري الانتخاب سراً على قوائم تحتوي أسماء السادة مطارنة الكرسي الأنطاكي، فيأخذ الناخب ورقة من القائم مقام بعد أن يوقّع باستلامها، وينتحي ناحية حيث يؤشّر بعلامة صليب واضحة بالقلم الأحمر على الاسم الذي يختاره، ويعود فيضع الورقة في الكأس الفضية الموضوعة بجانب الإنجيل المقدّس في وسط الاجتماع، حينئذٍ يضبط القائم مقام ومعه اثنان من الأساقفة عدد أوراق الانتخاب، ثم يقرأونها علناً بعد فحص صحتها، ويسجل الكاتب الأول للمجمع كشفاً يحوي الأسماء، وتحرق أوراق الانتخاب بيد المسجّل الثاني حالاً، إنما تحفظ رسائل أصوات السادة الغائبين فيما إذا أعيد الانتخاب.

33 ـ يسأل القائم مقام المطران المنتخب إذا كان قابلاً الانتخاب وراضياً بتدبير البطريركية الأنطاكية بحسب القوانين بدون خلل، فإذا جاوب بالإيجاب يعلن اسمه إلى المجمع المقدس، وحينئذ يقوم جميع الآباء عن كراسيهم ويؤدون له واجب الخضوع والاحترام، وينظم المسجل الأول محضراً بالانتخاب يمضيه الآباء المنتخبون ويختمونه ويعلن الانتخاب للجمهور بقرع جرس البيعة وصلاة الشكر، ويختمها المنتخب بمنح البركة، وإذا كان القائم مقام هو المنتخب فيتولى سؤاله أقدم المطارنة رسامة.

34 ـ إذا استعفى المنتخب يعاد الانتخاب وكذلك إذا تساوت الأصوات بين اثنين، وإذا تساوت ثانية فالقرعة ـ ولا يخرج الآباء من الهيكل حتى يتمّوا الانتخاب.

35 ـ يعين السنادوس أقرب عيد سيدي أو يوم أحد لإجراء حفلة تنصيب البطريرك الجديد، ويعلن ذلك للأبرشيات لحضور حفلة الرسامة، كما تخبر السلطات المدنية.

36 ـ يحتفل بالقداس الإلهي القائم مقام البطريركي أو أقدم المطارنة رسامة وفي ختام القداس يقلّد المنتخب على الرسم المألوف.

37 ـ يجب على السيد البطريرك الجديد عند أول جلوسه على الكرسي الرسولي أن يسجّل بدفتر خاص جميع ما يستلمه من أوقاف البطريركية وأثاثها وأوانيها المقدسة من القائم مقام أو من السنادوس، كما يجب عليه أن يسجّل بدفتر خاص وارداته ونفقاته.

38 ـ لا يجوز بقاء الكرسي البطريركي خالياً أكثر من ثلاثة شهور إلا إذا كانت ظروف زمانية قاهرة.

الفصل الرابع

في السنادوس المقدس

39 ـ يؤلف السنادوس المقدس من جميع مطارنة وأساقفة الكرسي الأنطاكي.

40 ـ يجتمع السنادوس المقدس وجوباً مرة في السنتين، وذلك في اليوم الأول من شهر تشرين الأول بدعوة من البطريرك وتحت رئاسته، وإذا لم يدع السيد البطريرك فللمجمع المقدّس أن يجتمع من تلقاء نفسه وبرئاسة أقدم المطارنة رسامةً.

41 ـ للسنادوس المقدس الصلاحيات التالية:

أ ـ انتخاب البطريرك وتنصيبه، وإقرار انتخاب المطارنة والأساقفة والنائب البطريركي العام.

ب ـ التحقيق مع السيد البطريرك والمطارنة والأساقفة والنائب البطريركي ومحاكمتهم.

ج ـ النظر في البدع الدينية والمخالفات المسلكية للتقاليد الكنسية الإكليريكية والحكم على مرتكبيها إكليريكيين كانوا أم علمانيين بجميع العقوبات الكنسية، والمحافظة على التقاليد الكنسية الأرثوذكسية ونجاح المدرسة الإكليريكية، وفتح أبرشيات جديدة ونيابات، وحياة الرعيّة الروحيّة، من حيث ممارسة خدمة الأسرار الإلهية، ومواظبة الكهنة على الإرشاد والوعظ، والبحث في الأوقاف وتصليحها وزيادتها، وأحوال المدارس وتقدّمها، والنظر في الديورة وأوقافها، وترتيب ميزانية البطريركية العامة، والنظر فيها.

42 ـ يتم السنادوس المقدس، ويعتبر اجتماعه قانونياً ونافذاً إذا اجتمع فيه ثلثا المطارنة، وتعتبر قراراته نافذة إذا اتّخذت بالأكثرية.

الفصل الخامس

في المجلس الملي العام

43 ـ يتألّف المجلس الملي العام من المجمع المقدس بكامله مع ممثلين علمانيين من الأبرشيات.

44 ـ يسن لهذا المجلس قانون خاص بعد تنصيب البطريرك.

الفصل السادس

في المطارنة والأساقفة

45 ـ المطارنة والأساقفة الشرعيون هم رعاة الكنيسة وخلفاء الرسل. يسمّون عند رسامتهم بأحد أسماء الآباء الرسوليين والملافنة القدماء كما جرت العادة.

46 ـ يجب أن ينتخب المطران أو الأسقف من الرهبان القسوس ممن اشتهر بالتقوى والسيرة الصالحة والأخلاق الرضية الفاضلة، ودرس العلوم اللاهوتية، وتميز بمعرفة اللغة السريانية ولغة البلاد التي ينتخب لها. وعُرف باعتصامه بالإيمان القويم، وظهرت خبرته في حسن الإدارة وتصريف الأمور.

47 ـ يختار المطران من فضلاء الرهبان القسوس ينتخبه إكليروس أبرشيته وأهلها بالأكثرية، ويعرض اسمه للبطريرك، فيشاور فيه وجوباً جميع مطارنة الكرسي، وإذا نال أكثرية آرائهم فيرسمه، وإلاّ فلا يعد مطراناً شرعياً، ولا يبادله المطارنة يمين الشركة، وإذا تأخرت أبرشية عن الاختيار ستة شهور بعد خلوّ كرسيها فللسيد البطريرك والسنادوس الحق الصريح بانتخاب ورسامة مطران لها، أو بإرسال نائب إليها، أو توكيل أحد كهنة الأبرشية.

48 ـ يتم انتخاب النائب البطريركي العام بأن يرشح السيد البطريرك أكثر من راهب ويعرض الأسماء إلى أعضاء السنادوس مراسلة، والذي ترجح اصواته يرسم مطراناً للقلاية ونائباً بطريركياً عاماً.

49 ـ يجب على المطران الجديد أن يراسل جميع الأساقفة ليعطوه يمين الشركة.

50 ـ وظيفة المطران أن يرأس الأبرشية المودوعة إليه، ويدبرها ويرسم لها القسوس والخوارنة والشمامسة والرهبان. ويقيم الوكلاء على الكنائس، ويكرّس المذابح والهياكل والطبليثات، ويقدس الأسرار والزيت المقدس للعماد، ويحل ويربط، ويضع نواميس وقوانين مكانية تهذيبية لخير أبرشيته حسب العادة المألوفة للكنيسة، ويفصل في دعاوى الزواج والميراث، ويصدر بها أحكاماً مرعية لدى القانون المدني، وهو من ثم رئيس المحكمة الكنسية، وعند الظروف الخاصة الملحة ينقل الكهنة من كنيسة إلى كنيسة أخرى ضمن نطاق أبرشيته.

51 ـ يجب على المطران أو الأسقف أن يواظب على الوعظ والتبشير لبنيان الكنيسة، ونشر كلمة الرب ويعلم أصول الدين بكل جهده ساهراً على خلاص نفوس الرعية، ومن أهمل ذلك يرفع أمره إلى السنادوس المقدس.

52 ـ ليكن لكل مطران مجالس مليّة برئاسته، أو برئاسة وكلائه مؤلف من العلمانيين، طبقاً لقانون المجالس الملية، ليدبر معهم نظام الكنائس وإدارة أوقافها وإصلاح المدارس وتقدمها، وكل ما يرجع لخير الأبرشية.

53 ـ ليكن لكل مطران مجلس إكليريكي للنظر في ما يتعلق بأمر الدين والكنيسة وقضايا الزواج.

54 ـ يجب على كل من المطارنة والأساقفة أن يحفظ في كنيسة كرسيه:

أولاً: كتب الأمولوغيا أعني الشرطونيات.

ثانياً: سجلات الدعاوى والأحكام والقرارات.

ثالثاً: دفتر أموال الكنائس وأوانيها وحجج الأوقاف، وصكوك الهبات.

55 ـ يجب أن يدقق المطران النظر في حسن اختيار الكهنة والشمامسة والرهبان الذين يرسمهم ويعطي لكل منهم كتاباً شاهداً بدرجته.

56 ـ لمطران الأبرشية حق جمع الزدق الأبوي من رعيته وحقوق القلاية وسائر حقوقه حسب مألوف العادة في كل أبرشية.

57 ـ ليعقد المطران مجلساً من كهنة أبرشيته مرة أو مرتين في السنة للنظر في مصالح الدين والبحث عن واجباتهم الكهنوتية، وحالة مدارسهم وكنائسهم وعمران الأبرشية.

58 ـ لا يقبل المطران إكليريكياً غريباً عن أبرشيته فلا يجيز له التصرف في درجته ما لم يبرز كتاب شهادة من رئيس أبرشيته، ولا يقبل راهباً ولو مؤقتاً دون شهادة من رئيس ديره.

59 ـ إذا حضر مطران في أبرشية بوجود مطرانها أو عند غيابه، فله الحق أن ينادى باسمه بعد اسم مطران الأبرشية في القداس الإلهي وصلاة الفرض إذا كان هو محتفلاً بهما فقط.

60 ـ إذا حضر المطارنة في كنيسة فليجلسوا في مراتبهم حسب تاريخ رسامتهم، وهكذا الأمر في السنادوس المقدس ولا يقدم أسقف في مجلسه على مطران ولو كان هذا احدث رسامة.

61 ـ لا يجوز أن يتولى مطران واحد أبرشيتين، وإنما يسوغ للسنادوس المقدس وللسيد البطريرك أن يوكلوه على أبرشية مجاورة وقتياً وعند الضرورة.

62 ـ لا يجوز لمطران أن يتصرف في أبرشية لا تخصه، ولا يجوز له ممارسة الخدم الحبرية فيها، إلا بإذن رئيس تلك الأبرشية ورضاه، وإلا فالرسامة التي يقوم بها باطلة، ويرفع أمره إلى السيد البطريرك.

63 ـ لا يجوز للمطران أو الأسقف أن يعيّن له خلفاً ولو في آخر حياته، وإذا طعن بالسن أو أصيب بأمراض يتعذر عليه معها القيام بمهام وظيفته فللسيد البطريرك والسنادوس المقدس أن يعيّن له معاوناً إذا اقتضى الحال.

64 ـ إذا شاخ أحد المطارنة أو الأساقفة أو عجز عن تدبير أبرشيته لمرض مزمن واستقال منها، أو رفض من الأبرشية، فعلى السنادوس المقدس أن يعين له مسكناً في أحد الأديار أو الكنائس ويعين له ما يكفي من النفقة لمعاشه ومعالجته.

65 ـ لا يجوز نقل مطران من أبرشية إلى أخرى بدون مسوغ شرعي، وهو سلامة تلك الأبرشية والمحافظة على السيرة الصالحة.

66 ـ إذا نقل مطران من أبرشية إلى أخرى قانونياً فكل ما اقتناه بأتعابه من أبرشيته الأولى فهو له، وإذا كان قد أنفق عليها مالاً كدين ثابت فليُعْطَ له.

67 ـ لا يجوز لأحد أن يجدد في الكنائس مذبحاً إلا بأمر مطران الأبرشية.

68 ـ وإذا لم ينطلق المطران الجديد إلى الرعية التي نصب عليها فليوقف عن الخدمة إلى أن يذهب إلى أبرشيته، وإذا كان هناك علّة أخرى لا تتعلق به، فليبق على كرامته الأسقفية حتى ينظر المجمع المقدس في أمره.

69 ـ لا يُرسم مطراناً من لم يكمل السنة الخامسة والثلاثين من عمره.

70 ـ أي مطران أو أسقف يأخذ رشوة على رسامات  شمامسة وقسوس يوقف عن وظيفته سنة، ويعتبر المرسومون بالسيمونية بطالين، وإذا كرر العمل يحرم من وظيفته الأسقفية.

71 ـ لا يجوز رسامة أكثر من مطرانين للقلاية البطريركية.

72 ـ إذا شكي أحد المطارنة بمسألة تخص الإيمان ونظام بيعة اللّه وحفظ قوانينها أو في ما يتعلق بالسيرة الصالحة فعلى البطريرك أن يفحص أولاً الظروف وأحوال الشاكي الشخصية وطباع الأبرشية، ثم يدرس القضية بطريقة سرية تماماً، وعليه أن يرسل عند الاقتضاء مفتشاً نزيهاً، برتبة مطران معروف بكماله وعدم ميله إلى تلك الأبرشية لإجراء الفحص الدقيق، فينصح المشتكى عليه أن يتلافى أسباب الشكوك وذلك ثلاث مرات متوالية.

73 ـ إذا أبى المشتكى عليه إلا الإصرار، وخشي البطريرك على سلامة الأبرشية فحينئذ يعقد المجمع المقدس للنظر في أمره.

74 ـ إذا أبى المشتكى عليه الحضور إلى المجمع المذكور يوقف عن إجراء وظيفة الأسقفية، وإذا تاب بعد ذلك فينظر المجمع المقدس في أمره.

75 ـ تسقط شهادة الإكليروس الذي يشتكي على مطرانه أو أسقفه إذا كانوا ممن وبخهم على سيرتهم الرخوة سابقاً.

76 ـ لايجوز جعل أبرشيته مطرانية، نيابة بطريركية.

الفصل السابع

في القسوس والشمامسة

77 ـ يرسم القسيس من يكون معروفاً بتقواه وسيرته الصالحة موصوفاً بالغيرة والحلم سليماً من المعايب العقلية والجسمية ومن درس الكتاب المقدس وتفاسيره وكمل دروسه اللاهوتية كفاية. وقرأ بعض كتب آباء الكنيسة وكتاب شرعها وقوانينها، ودرس اللغة السريانية ولغة البلد الذي يرسم له وطقس الكنيسة والألحان البيعية كفاية، ويكون متزوجاً.

78 ـ يرسم القسيس في الخامسة والعشرين من عمره، وعند الضرورة القصوى يجب أن يكون قد أكمل الثالثة والعشرين، لا أنقص من ذلك أبداً.

79 ـ لا يرسم قسيس إلا لكنيسة معينة، وذلك بانتخاب قانوني منها، ولا يرسم قسوس أكثر من حاجة الكنيسة إليهم.

80 ـ يرسم الراهب كاهناً من أتمّ الثالثة والعشرين من عمره لا أقل من هذه السن أبداً.

81 ـ وظيفة القسيس أن يخدم أسرار الكنيسة بتقوى وخشوع وتدقيق ويعظ المؤمنين ويزور بيوتهم، معلماً المبادئ المسيحية مصالحاً المتخاصمين ومفتقداً المرضى ومرشداً إياهم إلى الصلاح وتناول الأسرار المقدسة مفتشاً عن الفقراء المعوزين المستورين ليعتني بهم ملاحظاً سيرة الرعية لاسيما الأحداث محذراً إياهم من فساد الأخلاق.

82 ـ يجب على القسوس أن يسجّلوا في دفاتر خاصة أسماء المعتمدين والأشابين والأكاليل (الأختان والعرائس) والمتوفين.

83 ـ لا يعقد قسيس عقداً ويبارك إكليل زواج دون أخذه إجازة خاصة مكتوبة من مطران الأبرشية أو نائبه بعد إنهاء المعاملة المدنية القانونية، وإلا ناله القصاص الكنسي.

84 ـ إذا أساء القسيس التصرف بأحد أسرار البيعة المقدسة مخالفاً قوانين البيعة المقدسة أو أساء السيرة فلمطرانه الحق أن يوقفه عن الخدمة، وإذا تمادى في اعوجاجه مما يولّد الشكوك للبيعة فله أن يؤدبه التأديب الكنسي بدرجاته حتى الحرم في مجلس إكليريكي.

85 ـ لا يبارك القسوس مؤمناً بحضور مطرانهم أو اسقفهم.

86 ـ يجب أن تؤمّن أسباب معيشة القسوس.

87 ـ لا يرسم افودياقوناً من لم يبلغ السنة السابعة عشرة من عمره ولا شماساً إنجيلياً من لم يكمل العشرين سنة من عمره.

88 ـ لا يجوز لأحد الأساقفة أن يرسم شماساً كاملا من لم يتدرج بالدرجات الصغرى وهي المرتل والقارئ والافدياقون.

89 ـ لا يسوغ لرئيس الكهنة أن ينزع إسكيم أحد إكليروسه بدون محاكمة في مجلس إكليريكي وإذا ثبت جرمه يفرض عليه ما يستحق من القانون، فللمعتدى عليه أن يرفع دعواه إلى السيد البطريرك لينظر في أمره.

90 ـ إذا مرق أحد الإكليروس من إيماننا القويم وتبع مذهباً مخالفاً لكنيستنا ثم ندم ورجع إلى أحضان البيعة فلا يجوز ترقيته إلى درجة أعلى من درجته التي كان عليها عند مروقه ولو كان أهلا.

الفصل الثامن

في ثياب الإكليروس

91 ـ أ: يلبس البطريرك ثوباً ارجوانياً وجبّة سوداء أهدابها ارجوانية ويضع صليباً وأيقونتين على صدره.

    ب: يلبس المطران ثوباً أرجوانياً وجبة سوداء أهدابها أرجوانية ويضع صليباً وأيقونة على صدره، حتى بحضور السيد البطريرك.

92 ـ يلبس الخوري زناراً بنفسجياً أثناء رسامته، وثوباً من اللون عينه فقط، ولباس رأسه مثل القسوس، ويتقدم عليهم في الخدمة الكنائسية والمجلس، وإذا قلد البطريرك أحدهم صليباً باقتراح من مطرانه يجب أن يتقلّده في القداس والحفلات الرسمية فقط.

93 ـ يلبس القسيس والراهب ثوباً وجبة باللون الأسود فقط.

94 ـ الأرخدياقون هو رئيس الشمامسة يلبس هراره في عنقه وزنوداً وزنّاراً.

95 ـ لا يجوز لأحد أن يبدل شيئاً في ثياب الإكليروس البيعية على الاطلاق حفظاً لنظام الكنيسة وكل ما استحدث يلزم إلغاؤه.

96 ـ يسمح للإكليروس باستعمال الألبسة الخاصة بحسب أنظمة وعادات إكليروس البلاد التي يقطنونها.

الفصل التاسع

في الرهبانية

97 ـ يجب على طالب الرهبنة أن يتقيّد بأركان الرهبانية الثلاثة البتولية والطاعة والفقر الاختياري.

98 ـ يجب أن يكون طالب الرهبنة تقياً حسن السيرة والأخلاق وبعد أن يجرب في الدير نحو سنتين يلبس الإسكيم المقدس إذا ثبت استحقاقه.

99 ـ ليسلم رئيس الدير الطالب والراهب الجديد إلى أب مرشد فاضل ليلقنه طريقة الرهبانية ويدرجه بالفضائل ويسمع اعترافه دائماً.

100 ـ يجب على الرهبان أن يصلوا دائماً الصلوات السبع في أوقاتها ولاسيما صلاة نصف الليل فصلوات الصبح والظهر والمساء يصلونها جميعاً في الكنيسة، والباقي في القلالي، ومن توانى عنها فليرشده الرئيس وإذا اقتضى الأمر فليوبخه.

101 ـ يجب على الراهب أن يواظب على تلاوة المزامير بلا انقطاع وبتأنٍّ.

102 ـ يجب على الرهبان أن يحضروا صلاة الفرض منذ ابتدائها، فعند قرع الناقوس ليبادروا إلى الكنيسة وعند الإنتهاء يخرجون منها بترتيب سوية، وفي وقت القداس ليدخلوا جميعاً إلى المذبح، والكاهن يلبس الهمنيخ والشماس القميص والهرار، ويقفوا بخشوع واحتشام.

103 ـ ليواظب الرهبان على الاعتراف ولا يتأخرون عنه اكثر من أربعين يوماً، والمبتدئون منهم يجب عليهم الاشتراك بالأسرار المقدسة مرة في الشهر وفي الأعياد السيدية.

104 ـ ليقرأ الرهبان ثلاث مرات في الأسبوع ليلاً أحد الكتب الروحية في الغرفة العامة ساعة من الزمان.

105 ـ يجب على الرهبان أن يدرسوا الكتاب المقدس وتفسيره وكتب آباء الكنيسة المقدسة والعلوم الدينية التي يحتاجون إليها.

106 ـ ليشتغل الراهب ساعات معلومة من كل يوم بالدرس أو التدريس لاخوته طلاب الرهبانية أو نسخ الكتب أو غير ذلك من الأشغال النافعة التي يأمرهم بها الرئيس، متجنبين البطالة المضرة والمحادثات الباطلة.

107 ـ يجب على الراهب أن يطيع رؤساءه طاعة كاملة قانونية، لا اعتراض فيها في كل ما يأمرونه به لتقوى اللّه وخيره ومنفعة ديره.

108 ـ لا يجوز للراهب أن يذهب للمدن دون إذن رئيس ديره، وإذا جاء المدينة فلا يتجول في الأسواق أو البيوت، بل يقيم في دار الأسقفية أو دار الكنيسة، وفيها يبيت ليلته، ولا يقيم اكثر من ثلاثة أيام، إلا بسبب مرض وبإذن رئيس ديره.

109 ـ ليفحص رئيس الدير الكتب التي يقتنيها الرهبان للمطالعة لتكون مطابقة لروح دعوتهم ومنفعتهم.

110 ـ يلبس إسكيم الرهبنة الاختياري من اكمل السنة الثامنة عشرة من عمره وهو الحد الأصغر، إنما الأفضل أن يكون بعد السنة الحادية والعشرين.

111 ـ لا يجوز رسامة راهب كاهناً في مدة قريبة، بل يجب أن يكون بين الرسامتين مدة كافية يحددها مطران الأبرشية.

112 ـ ليلبس الرهبان جميع ثيابهم وقباعاتهم شكلاً واحداً باللون الأسود باحتشام.

113 ـ يأكل الرهبان على مائدة واحدة سوية، ثلاث مرات في النهار في أوقات محدودة، ولا يجوز لأحد أن يأكل وحده إلا في حالة مرض، ولتكن الأطعمة كافية ومناسبة لحالة الرهبان والدير.

114 ـ ليعين الرئيس راهباً حافظاً لخزانة كتب الدير، ويكون مسؤولاً عنها بموجب سجل خاص، وآخر لخدمة المذبح والكنيسة وزينتها بلياقة وترتيب أبنيتها وأثاثها، وآخر يضبط إيراد ومصروف الدير بدفتر مرتب، وآخر لحفظ صندوق مال الدير.

115 ـ ليكن لكل دير بواب أمين فلا يدخل أو يخرج أحد دون إذن الرئيس وعلى البواب أن يستأذن الرئيس في كل قادم فإن أراد زيارة أحد الرهبان فليؤذن له وتكون المقابلة في غرفة الاستقبال.

116 ـ تمنع سكنى النساء والصبيان في الديورة على الإطلاق، كما يُمنع أن يبيت زائر في غرفة راهب.

117 ـ لا ينزع إسكيم الراهب لذنب أتاه إلا إذا سقط في إحدى الكبائر ولم يرجَ إصلاحه وإذا ثابر على التجول في المدن والقرى عاصياً أمر الرئيس وكان وجوده في الدير عثرة كبيرة للرهبان.

118 ـ ينتخب رئيس دير الراهب الفاضل في سيرته المشهور بعفته واستقامته الخبير بقانون الرهبانية العطوف على الاخوة والحكيم الذي يحسن التدبير ويكون قد قضى جملة سنيه في الرهبانية.

119 ـ للسيد البطريرك حق نقل الرهبان من دير إلى دير عند الضرورة بناء على اقتراح مطرانه.

120 ـ لا يستخدم الرهبان الكهنة في كنائس الأبرشيات بدلاً من القسوس إلا عند الضرورة القصوى ولمدة معينة.

الفصل العاشر

في الصلاة والأسرار

121 ـ الصلاة القانونية هي تلاوة ست عشرة مرة صلاة التقاديس مختومة بصلاة أبانا الذي (الصلاة الربانية)، عشر منها صباحاً وست مساءً، والتسبحة الملائكية والستار، وقانون الإيمان، وهي فرض واجب على جميع المسيحيين السريان رجالاً ونساءً.

122 ـ تلاوة الفرض اليومي أعني صلاة الإشحيم صباحاً ومساءً في الكنيسة أو في الدار فرض واجب على جميع الإكليريكيين البطريرك والمطارنة والأساقفة والقسوس والرهبان والشمامسة ومن أسقطها بلا عذر مقبول فقد وقع تحت الخطأ.

123 ـ يجب على الإكليروس قاطبة من السيد البطريرك حتى المرتل الاعتراف القانوني بالخطايا عند الكهنة دائماً. ومن تعدى ذلك فليُنَبَّه.

124 ـ يجب على المؤمنين البالغين السن القانوني من الرجال والنساء الاعتراف بالخطايا وتناول القربان المقدس أربع مرات في السنة في أعياد الميلاد والفصح والرسل والسيدة، أو على الأقل مرة في السنة، وكذلك يجب هذا على الإشبين عند العماد، وعلى المتزوجين قبل عقد إكليلهم.

125 ـ ليوص المطارنة والأساقفة والقسوس المؤمنين لاستعمال سر مسحة المرضى المقدس.

الفصل الحادي عشر

في المدرسة والفقراء

126 ـ ليعتنِ كل مطران أبرشية بتأسيس المدارس في سائر أنحاء ابرشيته، وليأمر بتعليم الديانة والتقوى وتاريخ الكنيسة وسائر العلوم الضرورية فيها، لاسيما اللغة السريانية والألحان البيعية.

127 ـ ليعين المطران لجنة من فضلاء المؤمنين والمؤمنات لأجل جمع المال لمساعدة المدارس في كل مدينة وقرية للبنين والبنات.

128 ـ ليعين المطران لجنة من أتقياء المؤمنين والمؤمنات لأجل العناية بالفقراء من إيراد أوقاف الفقراء، وتبرعات الشعب المحسن.

129 ـ كل لجنة أو جمعية أو ناد أو ندوة طائفية لايثبتها المطران بموافقة المجلس الملي فهي ملغاة وأعمالها باطلة.

الفصل الثاني عشر

في الزواج

130 ـ الزواج المسيحي هو رباط شرعي يعقد بين الرجل والمرأة المسيحيين الأرثوذكسيين ببركة الكاهن المفوض والشهود العدول المسيحيين، فإذا كان أحد الفريقين غير مسيحي لا يجوز ولا يصح عقد الزواج مطلقاً.

131 ـ يمنع عقد وبركة أكاليل الزواج في الصوم الأربعيني فقط.

الفصل الثالث عشر

في يوم الأحد والأعياد

132 ـ يجب حفظ يوم الرب الذي هو الأحد بكل دقة حسب الأمر الإلهي كذلك الأعياد السيدية، وهي الميلاد والختانة والغطاس والدخول إلى الهيكل والبشارة والصعود والتجلي والصليب، وأعياد السيدة العذراء والقديسين التي أمرت بها الكنيسة.

الفصل الرابع عشر:

في الكتب الدينية واللغة السريانية

133 ـ يجب أن يعتني المطارنة وبقية الإكليروس كل العناية باللغة السريانية الشريفة فيعملون على نشرها وازدهارها,

134 ـ لا ينشر كتاب ديني أو عقائدي أو طقسي أو في تاريخ الكنيسة إلا بمصادقة قداسة البطريرك وإلا فيعد الكتاب ملغى.

الفصل الخامس عشر:

في ميراث الإكليروس

135 ـ بما أن الكرسي الرسولي البطريركي يرث البطريرك المتوفى في كل ما يخلفه من منقول وغير منقول فلا يحق لأحد أقربائه أن يدعي بشيء منه على الإطلاق، وكل دعوى ترفع للمطالبة بشيء تعد لغوا (انظر مادة 23).

136 ـ يجب تمييز مال المطران والأسقف عند أول شرطونيته لأن له حق التصرف بماله، وليس كذلك بمال دار المطرانية والكنيسة، فالأموال الثابتة غير المنقولة التي اقتناها من دخل الأسقفية تكون ملكاً بعد وفاته للكرسي الأسقفي، والمنقولة تقسم بين السيد البطريرك والكرسي الأسقفي مناصفة.

137 ـ إذا توفّى الراهب فكل ما يملكه هو ميراث ديره.

138 ـ إن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية القديمة، تملك كافة الكنائس والديورة والمعابد والمقابر والمدارس والعقارات والأوقاف العائدة لها مع جميع ما تحويه كنائسها من كتب خطية ومطبوعة وأوانٍ مقدسة وحلل كهنوتية ومفروشات وأثاث بيتية في دور البطريركية والمطرانيات ملكاً لا ينازعها فيه منازع على الإطلاق، فإذا حدث وانفصل منها فرد أو مجموع أفراد وتبعوا أحد المذاهب الغريبة عنها، فلا يحق لهم الادعاء بشيء مما ذكرناه في أعلاه على الإطلاق، وكل دعوى تقام من أحد كائن من كان فرداً كان أو جماعة قليلة أو كثيرة فهي ملغاة مطلقاً.

139 ـ للكنيسة السريانية زي خاص ببطاركتها ومطارنتها وسائر إكليروسها كما ذكرنا في الفصل الثامن من هذا القانون، فإذا حدث وانفصل عنها فرد أو مجموع أفراد من الإكليروس وتبعوا أحد المذاهب الغريبة عنها فلا يحق لهم استعماله.

140 ـ كل مادة من قوانين مجمع حمص الأول سنة 1933م تتعارض مع هذا القانون تعد ملغاة.

141 ـ لا يجوز تبديل أو تحوير شيء من هذه القوانين المئة والواحد والأربعين دون اجتماع السنادوس المقدس برئاسة قداسة البطريرك الأنطاكي وتصديقه.

حمص في 8 تشرين الأول /1957.