في مقررات مجمع حمص الرابع (15 ت2 ـ 25 منه سنة 1954)

منشور بطريركي

للمثلث الرحمة الخالد الذكر العلامة

مار إغناطيوس أفرام الأول برصوم بطريرك أنطاكية وسائر المشرق

 إلى كل واحد من مطارنة الكرسي الرسولي الأنطاكي السرياني الأرثوذكسي.

 

سيادة حبيبنا الروحي…

بعد البركة الرسولية والسلام بالرب نقول: لما كنا عقدنا معكم المجمع الرابع في مدينة حمص منذ 15 ت2 حتى 25 منه سنة 1954م وقررنا فيه بعض قضايا رأيناها ضرورية لمنفعة أبناء الكنيسة المقدسة، أن نبلغكم مضمونها بمنشورنا هذا للاعتماد عليه وللرجوع إليه عند اللزوم سنداً من الاسناد القانونية الكنسية فنقول:

أولاً: قررنا بأكثرية الآراء قبول الحساب اليولياني المصحح، واعتبرنا اليوم الثاني من شهر كانون الأول شرقي اليوم الخامس عشر منه، وأصدرنا به منشوراً في اليوم نفسه لكي تسلك الكنيسة بعده بموجبه في جميع الأعياد، واستثنينا أبرشية أورشليم وكنيسة مصر، وأما حساب الصوم الكبير وعيد الفصح فهما باقيان على حالهما.

ثانياً: أننا حرصاً على مصالح أبناء كنيستنا وتفادياً من مروق بعض الضعفاء من القانون الكنائسي أو من الكنيسة نفسها، نظراً إلى الظروف العصرية التي عمّت العلل، إنه عند الضرورة وبعد إسداء كل النصائح اللازمة، نأذن بالتفسيح بالزواج في الدرجات الآتية وهي:

أن يتزوج أخوان أختين أي أن يتزوج رجل امرأة ثم يتزوّج أخوه أختها، وأن يتزوّج رجل أرمل أخت امرأته المتوفاة.

وأن يتزوّج رجل امرأة ثم يتزوّج ابن حميه (أخو زوجته) شقيقة ذلك الرجل (المبادلة) وذلك عند الضرورة وبعد تأدية الرسم القانوني الذي نفضّل أن يصرف لمنفعة المدرسة الإكليريكية أو مشروع آخر خيري، وأما الزواج ببنت العم فممنوع على وجه الإطلاق. وبديهي أن هذا التفسيح يقتضي إجازة خاصة منا.

ثالثاً: قررنا برأي الآباء باستثناء أبرشية طورعبدين إنزال درجة واحدة من درجات إشبينية العماد وفي إشبينية الإكليل تُراعى القرابة الروحية الحقيقية الموجودة بين عائلتي المتزوّج والإشبين، ولا يسري ذلك على الإشبين الوقتي الذي يتخذه بعضهم كيفما اتفق.

رابعاً: قررنا نقل بعض أعياد وتذكارات قديسين من الأيام المعيّنة لها إلى يوم الأحد الأقرب منها وذلك تسهيلاً لأصحاب المهن والصناعات لحضور القداس وصلوات العيد المفروضة. ويستثنى من هذا النقل أعياد وتذكارات مكانية لها منزلتها الخاصة في بعض الكنائس.

خامساً: قررنا أن لا ينشر كتاب عقائدي أو طقسي أو تاريخي كنسي، إلاّ بتصديقنا وإلاّ فيعد ملغى.

سادساً: قررنا أن تكتفي كل أبرشية بإيرادها، وإذا قضت الحاجة أن تستعين أبرشية ما بإسعاف من أبرشية أخرى فلا يكون هذا إلا بأمر بطريركي.

سابعاً: عدّلنا المادة السابعة من قانون المجالس الملية بما يأتي: أنه يصح للسرياني الذي أتمّ السنة الثامنة عشرة من عمره وهو مكتسب حقوقه الكنسية والمدنية ومقيم في مركز الأبرشية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أن يعدّ ناخباً. هذا ما اقتضى إعلامه لكم والنعمة معكم

حمص في 25 كانون الثاني 1955م

 

وفيما يلي ننشر الملحق للمنشور السابق للعبرة والتاريخ فقط

 

بعد إهداء البركة الرسولية والسلام بالرب نقول:

إضافة إلى منشورنا رقم 23 والمؤرخ في 25 كانون الحالي، نبلّغكم بقية القرارات الإدارية التي صح عليها الاتفاق معكم في مجمع حمص الرابع وهي:

1: نظراً إلى التشدد الذي أخذ رؤساء الفرق المتكتلكة يظهرونه في قضايا الزواج بتعصب ممقوت ضد جميع الكنائس الشرقية الأرثوذكسية، ومنها كنيستنا: إذ يشترطون على الأرثوذكسي الذي يخطب إحدى بناتهم الانضمام إلى طائفتهم، فيتولون هم العقد له وتعميد أولاده وتربيتهم على مذهبهم.

قرر المجمع حفظاً للأرثوذكسية أن يشتد رؤساء أبرشياتنا بمقابلتهم بالمثل، ويوصون الشعب بعدم تزوج بناتهم لأتباع الفرق المتكتلكة، ولا يعتبرون والحالة هذه عقودهم شرعية.

2: إن تلاوة الصلاة المفروضة على المقبلين إلى الكنيسة من المخالفين لنا في المذهب هو أمر ضروري، ولما كان بعض أبنائنا يصرّون على تزوّج امرأة بروتستانتية المذهب (من الفرق المستحدثة)، وكنيستنا لا تعترف للبروتستانت بكهنوت، فمن ثم لا بد من عماد المرأة المخطوبة وإعطائها الميرون المقدس قبل العقد، وإذا تعذّر ذلك لسبب وجيه يخشى منه على الخطيب الأرثوذكسي الخروج من الكنيسة، فللمطران أن يتصرّف في هذه الحالة بفطنة، بعد الاستشارة من المقام البطريركي.