دستور الكنيسة

دستور كنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية

 

مقدمــة

كنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية هي التسمية الرسمية لكنيستنا المقدسة، وتُنسب إلى أنطاكية لأن القديس مار بطرس هامة الرسل أسّس فيها كرسيه الرسولي عام37م. وفي أنطاكية دُعي التلاميذ مسيحيين أولاً (أع 11: 26) وكنيستنا هي التي ثبّتت الإيمان الرسولي القويم ونشرته في مختلف أنحاء العالم، واستعملت في طقوسها اللغة السريانية، لغة ربنا يسوع المسيح ووالدته الطوباوية ورسله الأطهار. وتضم جماعة المؤمنين بربنا يسوع المسيح الإله المتجسّد مخلّص العالم، وبأبيه وروحه القدوس الثالوث الأقدس، الإله الواحد، إيماناً مستقيماً، مبنياً على أحكام الإنجيل وتعاليم الرسل والتلاميذ الأطهار والتقليد الرسولي وقرارات المجامع المقدسة، وآراء الأحبار الشرعيين الميامين وتعاليمهم السامية، وهي جسد ربنا يسوع المسيح السري.

ويتولّى إدارة شؤونها الروحية آباؤها الروحيون الذين استودعهم الرب يسوع السلطان وتدبير شؤونها كافة، لإتمام الرسالة الإنجيلية وممارسة السلطة الروحية والإدارية في التعليم والتبرير والتقديس، والحفاظ على أسرارها المقدسة. وتحقيق العدالة لخدمة البشرية عامة.

 

أحكام عامة

الـمادة 1:                             

إن كنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية، هي كنيسة واحدة جامعة مقدَّسة رسولية، أسَّس كرسيها الرسولي مار بطرس هامة الرسل في أنطاكية سورية عام 37م، ومركزها الحالي دمشق ـ سورية.

الـمادة 2:

قداسة البطريرك هو رئيس الكنيسة ومجمعها المقدَّس، والمشرف العام على شؤونها الدينية والإدارية.

الـمادة 3:

المجمع المقدَّس برئاسة قداسة البطريرك هو السلطة الدينية والروحية والتشريعية والإدارية العليا في كنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية.

الـمادة 4:

أبرشيات كرسي أنطاكية الرسولي هي:

1 ـ دمشق، بطريركية، مركزها دمشق وتشمل محافظتي دمشق وريفها.

2 ـ حمص وحماة وتوابعهما، مركزها حمص، وتشمل محافظات حمص وحماة وطرطوس.

3 ـ حلب وتوابعها، مركزها حلب، وتشمل محافظات حلب وإدلب والرقة واللاذقية.

4 ـ الجزيرة والفرات، مركزها الحسكة وتشمل محافظتي الحسكة ودير الزور.

5 ـ بيروت، مركزها بيروت، وتشمل محافظة بيروت.

6 ـ جبل لبنان، مركزها البوشرية، وتشمل محافظات جبل لبنان وطرابلس والجنوب.

7 ـ زحلة والبقاع، نيابة بطريركية، مركزها زحلة.

8 ـ بغداد والبصرة، مركزها بغداد، وتشمل محافظتي بغداد والبصرة.

9 ـ الموصل وتوابعها، مركزها الموصل، وتشمل الموصل وسنجار وقره قوش والمحافظات الشمالية أربيل والتأميم (كركوك) والسليمانية.

10 ـ دير مار متى، مركزها دير مار متى، تشمل قرى برطلة وبعشيقة وبحزاني وعقرة وميركي.

11 ـ ماردين وتوابعها، مركزها ماردين، وتشمل قرى ماردين وقلّث ومحافظات دياربكر (آمد).

12 ـ طورعبدين، مركزها مديات، وتشمل قرى طورعبدين وبيت زبدى (آزخ) ونصيبين وقراها.

13 ـ آديمان، نيابة بطريركية، مركزها آديمان، وتشمل مدن خربوط آل عزيز وكركر وملطية والرها وقراها.

14 ـ استنبول، نيابة بطريركية، مركزها استنبول، وتشمل محافظات استنبول وأنقرة وأزمير.

15 ـ القدس والأردن وسائر الديار المقدسة، نيابة بطريركية، مركزها القدس، وتشمل فلسطين والأردن.

16 ـ الولايات الأميركية الشرقية، نيابة بطريركية، مركزها نيوجرزي، وتشمل الولايات الشرقية من الولايات المتحدة الأميركية.

17ـ الولايات الأميركية الغربية، نيابة بطريركية، مركزها لوس أنجلوس، وتشمل الولايات الغربية من الولايات المتحدة الأميركية.

18 ـ كندا، نيابة بطريركية، مركزها مونتريال، وتشمل كندا.

19ـ أميركا الشمالية للملنكارا، مركزها نيويورك، وتشمل الولايات المتحدة وكندا.

20 ـ البرازيل، نيابة بطريركية، مركزها سان باولو، وتشمل البرازيل.

21 ـ الأرجنتين، نيابة بطريركية، مركزها لابلاطا ـ بونس أيرس، وتشمل الأرجنتين.

22 ـ السويد والدول الاسكندنافية، مركزها سودرتاليا ـ السويد.

23 ـ السويد، نيابة بطريركية، مركزها سودرتاليا ـ السويد.

24 ـ بلجيكا وفرنسا، نيابة بطريركية، مركزها بروكسل ـ بلجيكا، وتشمل بلجيكا ـ فرنسا ـ لكسمبورغ.

25 ـ سويسرا والنمسا، نيابة بطريركية، مركزها دير مار أوجين ـ سويسرا، وتشمل سويسرا ـ النمسا.

26 ـ هولندا، نيابة بطريركية، مركزها دير مار أفرام ـ لوسر، هولندا.

27 ـ ألمانيا، نيابة بطريركية، مركزها دير مار يعقوب ـ واربورك، وتشمل ألمانيا.

28 ـ بريطانيا، نيابة بطريركية، مركزها لندن.

29 ـ أستراليا ونيوزيلندا، نيابة بطريركية، مركزها سدني، وتشمل استراليا ونيوزيلندا.

30 ـ الخليج العربي، نيابة بطريركية، مركزها دولة الإمارات.

31 ـ الكناعنة، مركزها جنكافنام ـ كيرالا، وتشمل جميع كنائس الكناعنة في الهند وخارجها.

32 ـ مفريانية الهند، مركزها ولاية كيرالا، وتشمل جميع الأبرشيات السريانية الأرثوذكسية في الهند ما عدا أبرشية الكناعنة وكنائس الكرسي البطريركي وجمعيات الكرازة الإنجيلية في الهند.

 

 

الـمادة 5:

الأديرة عامة، والكنائس ومؤسساتها وجمعيات الكرازة غير المشمولة في الأبرشيات المذكورة في الـمادة 4 تعود إدارتها إلى قداسة البطريرك مباشرة.

 

الفصل الأول
الدرجات الكهنوتية

الـمادة 6:

الدرجات الكهنوتية ثلاث: الأسقفية والقسوسية والشمَّاسية. وتشمل كل منها رتباً، فالأسقفية تشمل البطريركية والمفريانية والمطرانية (حيثما يذكر المطران في هذا الدستور يعني الأسقف أيضاً)، والقسوسية تشمل الخورنة والقسوسية، أمَّا الشماسية فتشمل رتب الأرخدياقون والإنجيلي والأفدياقون والقارئ والمرتل.

الـمادة 7:

قداسة البطريرك هو خليفة مار بطرس هامة الرسل، وهو الحبر المنتخب شرعاً من غبطة المفريان إن وُجد وأصحاب النيافة مطارنة الأبرشيات والمطارنة النواب البطريركيين في الأبرشيات والمطران المعاون البطريركي. وهو الرئيس الأعلى لكنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية وحامي إيمانها وعقائدها المقدسة وتقاليدها الرسولية والأبوية، ورمز وحدتها وممثلها والناطق باسمها بكل الأوساط، والمدبّر العام لسائر شؤونها والمشرف على أبرشياتها كافة، والأب العام لجميع السريان في العالم. تجب طاعته على المفريان والمطارنة والكهنة والرهبان والراهبات والشمامسة والشعب قاطبة. ويسمَّى عند تنصيبه “قداسة سيدنا مار إغناطيوس … ويضاف إليه اسمه الشخصي”. وينادى باسمه في سائر كنائس الأبرشيات السريانية الأرثوذكسية في أثناء القداس والصلوات المألوفة قبل اسم مطران الأبرشية وفي الهند قبل اسم المفريان، ولقبه: قداسة الحبر الأعظم مار إغناطيوس … بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم.

 

الـمادة 8:

غبطة المفريان يلي قداسة البطريرك رتبة في الكنيسة السريانية، وينتخب من المطارنة الخاضعين لكرسي المفريانية فقط. وتجب طاعته عليهم وعلى الكهنة والشمامسة والشعب قاطبة في الأبرشيات السريانية الأرثوذكسية في الهند، ويُسمَّى عند رسامته “مار باسيليوس … ويضاف إليه اسمه الشخصي”. وينادى باسمه في سائر الأبرشيات في الهند أثناء القدّاس الإلهي والصلوات المألوفة بعد اسم قداسة البطريرك وقبل اسم مطران الأبرشية، وكذلك يذكر اسمه في كل كنيسة سريانية يحضر الصلاة فيها، ولقبه: غبطة مار باسيليوس … مفريان المشرق ومطران ملنكارا.

                                                                                  

الـمادة 9:

المطران هو أحد رعاة الكنيسة خلفاء الرسل، يرشّحه قداسة البطريرك وتنتخبه الأبرشية الشاغرة، فيعيَّن بعد موافقة المجمع المقدَّس ويخضع لإشراف وتوجيه قداسة البطريرك، وتجب طاعته في أبرشيته على الكهنة والشمامسة والشعب قاطبة، وينادَى باسمه في جميع كنائس الأبرشية بعد اسم قداسة البطريرك، ولقبه: نيافة الحبر الجليل المطران مار أو سيادة الحبر الجليل الأسقف مار… .

 

الـمادة 10:

الكاهن القسيس هو من يخدم أسرار الكنيسة ويرعى شؤون المؤمنين الروحية في الكنيسة المنوطة به بإرشاد وإشراف مطران الأبرشية.

 

الـمادة 11:

الشمَّاس هو من يعاون الكاهن في ممارسة الطقوس البيعية.

 

الفصل الثاني
قداسة البطريرك

الـمادة 12:

قداسة البطريرك هو الرئيس الأعلى للكنيسة ومجمعها المقدّس، والمدبّر العام لشؤونها الدينية والروحية والإدارية. ويشرف على شؤون الأبرشيات الدينية والإدارية والمالية، ويصادق على أنظمتها المحلية، ويطلع على موازناتها وميزانياتها الختامية.

الـمادة 13:

يدعو قداسة البطريرك إلى عقد المجمع المقدَّس.

 

الـمادة 14:

يرأس قداسة البطريرك جلسات المجمع المقدس ويصدق قراراته ويعلنها.

 

الـمادة 15:

يرسم قداسة البطريرك المفريان والمطارنة المنتخبين شرعاً، ويقدِّس الميرون. وفي هذه الخدمات يعاونه على الأقل اثنان من المطارنة، وذلك بدعوة منه، ويصادق قداسة البطريرك على انتخاب المطارنة الخاضعين لكرسي المفريانية، ويرسم مطارنة أبرشية الكناعنة وجمعيات الكرازة وكنائس الكرسي الرسولي حكماً ومطارنة بقية الأبرشيات في الهند إذا اقتضى الأمر.

 

الـمادة 16:

أ ـ يصادق قداسة البطريرك على الاتفاقات والصكوك والمعاهدات على أنواعها والوثائق والرسائل التي تتعلّق بأمور كنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية.

ب ـ يتولّى بالذات سائر العلاقات الخارجية والصلات مع الكنائس الأخرى والمجالس الكنسية المحلية والإقليمية والدولية، ويحدد إطار ومدى العلاقات معها، وله أن يوكل أو يوفد من يمثله لدى هذه الجهات وفق توجيهاته.

 

الـمادة 17:

يوفد قداسة البطريرك الإكليروس في مهام كنسية وثقافية ومسكونية وسواها.

 

الـمادة 18: 

يعيّن قداسة البطريرك إكليريكياً معتمداً في الأبرشيات الشاغرة أو المستحدثة، ويُعلم بتعيينه السلطات المدنية المختصّة ومطارنة أبرشيات الكرسي الرسولي الأنطاكي.

 

الـمادة 19:

إذا حضر قداسة البطريرك في إحدى الأبرشيات، يجلس على كرسي الكاتدرائية في الكنيسة، ويليه مطران الأبرشية، ثم المطارنة الذين معه بحسب أسبقية سيامتهم، ولا يحمل أي من المطارنة عكازاً أبوياً في حضوره حرمة لمقام الكرسي الرسولي وإقراراً برئاسته.

 

الـمادة 20:

ينعم قداسة البطريرك بأوسمة[1] على من يناسب.

 

الـمادة 21:

لقداسة البطريرك أن يفحص ويهذّب ويدقّق أو ينسخ أو يدخل فروضاً بيعية جديدة، ويتولّى الاهتمام بمكونات التراث كظاهرة إيمانية وعلمية وأخلاقية وفكرية واجتماعية، ويشرف على اختيار النصوص وتحقيقها، ويكلّف من يشاء للقيام بهذه المهمة، وله وحده إجازة نشر التراث وخاصة ما يتعلق بالإيمان والعقيدة والطقوس.

 

الـمادة 22:

الأعمال التي يرجع فيها قداسة البطريرك إلى رأي المجمع المقدس هي:

أ ـ إقرار انتخاب المفريان والمطارنة ورسامتهم.

ب ـ نقل المطارنة من أبرشية إلى أخرى.

جـ ـ عزل المفريان والمطارنة وقبول استقالاتهم.

د ـ تعديل حدود الأبرشيات جغرافياً.

هـ ـ تأسيس وإحداث أبرشيات أو إلغاؤها.

و ـ بيع جزء أو كل من عقارات وأوقاف البطريركية.

 

الـمادة 23:

ترتبط إدارة جميع الأديار السريانية والمؤسسات البطريركية بقداسة البطريرك مباشرة، وله وحده حق تعيين مدبّريها والمشرفين عليها.

 

الـمادة 24:

تؤدّي الأبرشيات كافة للبطريركية الجليلة 10 % من واردات أوقافها كحقوق سنوية بالإضافة إلى الزدق البطريركي بحسب العادة القديمة المتبعة. أمّا الأديرة فتؤدّي للبطريركية 20 % من وارداتها سنوياً، ويلحظ ذلك في موازنات هذه الجهات.

 

الـمادة 25:

يتفقد قداسة البطريرك كل أبرشيات الكرسي الرسولي الأنطاكي والكنائس كلّما اقتضى الأمر، ويبدي ما يراه ضرورياً من الملاحظات، ويحاسب مطران الأبرشية والكهنة والمجالس الملية وسائر المؤسسات.

 

الـمادة 26:

يُطلع قداسة البطريرك أعضاء المجمع المقدس على ما أنجز من أعمال خلال الفترة ما بين عقد مجمعَين.

 

الـمادة 27:

يتصل قداسة البطريرك شخصياً بالمفريان وبالمطارنة والأساقفة، ويكتب إلى المفريان “غبطة الأخ” وإلى المطارنة “نيافة الأخ” وإلى الأساقفة “سيادة الأخ”، موقعاً في ذيل الرسالة، أمّا المنشورات الأبوية فيضع الختم والاسم في أعلى الرسالة.

 

الفصل الثالث
انتخاب البطريرك

الـمادة 28:

يعتبر الكرسي البطريركي شاغراً في الحالات الآتية:

أ ـ الوفاة.

ب ـ الاستقالة أو الإقالة أو التقاعد.

جـ ـ الموانع الصحية الدائمة.

في حال رقاد البطريرك، يتولّى المعاون البطريركي والنائب البطريركي بدمشق والمسؤولون في ديوان الكتابة بالبطريركية ومن حضر من أصحاب النيافة مجتمعين القيام بالآتي:

أ ـ إعلام غبطة المفريان الشرعي والمطارنة جميعاً للاشتراك في مراسم وصلوات رتبة الدفن.

ب ـ إبلاغ السلطات المدنية العليا في البلد الذي فيه المقام البطريركي ورؤساء الكنائس.

جـ ـ حفظ وختم تركة البطريرك الراقد، شاملاً ذلك النقود وسائر الأموال المنقولة، والدفاتر والسجلات والملفات وكل ما يعود إليه بالشمع الأحمر، وكذلك تختم مكتبته وجناح إقامته.

د ـ بعد ختام مراسم وصلوات رتبة الجناز والدفن، يتولى المذكورن بحضور لجنة من أصحاب النيافة المطارنة، جرد وتحديد موجودات التركة بموجب محضر رسمي يوقّعه الحضور، وبعد ختم هذه الموجودات تسلّم من قبل اللجنة المذكورة إلى البطريرك المنتخب.

 

الـمادة 29:

1ـ يتولّى المعاون البطريركي والنائب البطريركي بدمشق وبالسرعة الممكنة دعوة غبطة المفريان، وأصحاب النيافة المطارنة إلى الحضور إلى دار البطريركية، ويجتمعون برئاسة غبطة المفريان الشرعي وفي حال غياب غبطته يجتمعون برئاسة أقدم المطارنة الحاضرين رسامة وينتخبون قائمقاماً بطريركياً بأغلبية الأصوات وذلك في مهلة أسبوع ومن لا يمارس حقه في الحضور أو الكتابة خطياً يسقط صوته ويعلن اسم القائمقام المنتخب ويبلّغ ذلك فوراً.

2 ـ يتولّى المعاون البطريركي والنائب البطريركي بدمشق جمع الأجوبة الواردة وإثبات مضمونها بمحضر رسمي بحضور أصحاب النيافة المطارنة المتواجدين، ويعلن اسم المطران الحاصل على الأكثرية ليكون قائمقاماً، ويبلّغ ذلك فوراً.

 

الـمادة 30:

على القائمقام البطريركي أن يحضر إلى مقر الكرسي الرسولي بالسرعة الممكنة، وإذا استنكف أو توفي يتولى مكانه من يليه بعدد الأصوات.

 

الـمادة 31:

إذا تساوت الأصوات بين اثنين، يرجَّح الأقدم سيامة، وفي كل الأحوال يجب إعلام السلطات المدنية المختصَّة حيث مقر الكرسي البطريركي باسم القائمقام المنتخب.

 

الـمادة 32:

لا يبرح القائمقام المقرّ البطريركي إلاّ لضرورة ماسَّة. ولا يحق له أن يغيّر شيئاً في المركز البطريركي أو الدوائر والمؤسسات التابعة له. ولا أن يعزل أو يرقي أحداً من رجال الإكليروس أو غيرهم، كما لا يحق له أن يبيع أو يشتري أو يستبدل أوقافاً أو يأذن بذلك لأحد في الأبرشيات.

 

الـمادة 33:

يدعو القائمقام البطريركي غبطة المفريان والمطارنة أعضاء المجمع المقدَّس لانتخاب بطريرك جديد في مدّة أقصاها ثلاثون يوماً، وعليهم أن يلبّوا الدعوة في الموعد المحدد، وإذا تعذّر حضور أي منهم لسبب مشروع، عليه أن يرسل صوته برسالة رسمية سرية مختومة، ينتخب فيها من يشاء وإلاّ يسقط حقه في الانتخاب.

 

الـمادة 34:

يشترط فيمن ينتخب بطريركاً أن يتَّصف بالتقوى وحسن الإدارة وأن يكون حائزاً على العلوم اللاهوتية والأدبية، ويجيد اللغتين السريانية والعربية وإحدى اللغات الأجنبية الحية، مبرهناً في سيرته السالفة على التزامه بإيمان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية. وأن يكون قد أحسن خدمة رتبة المطرنة سبع سنوات[2] على الأقل.

 

الـمادة 35:

لا ينتخب بطريركاً من لم يبلغ الأربعين من عمره.

 

الـمادة 36:

يشترك في انتخاب البطريرك:

1 ـ غبطة المفريان ومطران أبرشية الكناعنة ومطران كنائس الكرسي الرسولي الأنطاكي بالهند ومطران أبرشية أميركا الشمالية الملنكارية ومطران الجمعية التبشيرية في الهند ولا يُنتخَبون[3].

2 ـ أصحاب النيافة مطارنة الأبرشيات والمطران المعاون البطريركي، والمطارنة النواب البطريركيون المسندة إليهم أبرشيات[4].

 

الـمادة 37:

يدعو القائمقام البطريركي إلى جلسة مغلقة تعقد برئاسة غبطة المفريان إذا حضر، وإذا لم يحضر فبرئاسته. ويحضرها المطارنة أعضاء المجمع المقدَّس. وبعد تلاوة (عدان) من طقس العنصرة، واستلهام الروح القدس، يجري الانتخاب سرّاً على قوائم تحمل باللغة السريانية أسماء الأحبار الأجلاء الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح، فيأخذ الناخب ورقة من رئيس الجلسة بعد أن يوقّع بتسلّمها ويصعد إلى درج المذبح المقدّس حيث يؤشر بعلامة صليب واضحة بالقلم الأحمر إلى جانب الاسم الذي يختاره، ويضع الورقة في الكأس الموضوعة على مائدة الحياة. حينئذ يضبط الرئيس ومعه القائمقام البطريركي واثنان من المطارنة الأقدم رسامة عدد أوراق الانتخاب وبعد ذلك تتم قراءة مضمونها علناً بعد فحص صحّتها، ويسجّل كشف بالأسماء وتحرق أوراق الانتخاب بعد ضبط محضر الجلسة. إنما تحفظ الرسائل المتضمّنة أصوات الأحبار الغائبين للاستفادة منها إذا أعيد الانتخاب. ويسجّل حدث الانتخاب في دفتر محاضر جلسات المجمع المقدَّس.

 

الـمادة 38:

يسأل رئيس الجلسة الحبر المنتخب بطريركاً فيما إذا كان راضياً بانتخابه بطريركاً، فإذا وافق يُعلن اسمه إلى المجمع المقدس وحينئذ يقوم جميع الآباء من كراسيهم ويؤدّون له واجب الخضوع والاحترام وتنظم اللجنة المشرفة على الانتخاب محضراً، يوقّع عليه المطارنة الناخبون، ويختمونه ويُعلِن رئيس الجلسة اسم المنتخب إلى جمهور المؤمنين ويقرع جرس البيعة وتقام صلاة الشكر التي يختمها المنتخب بمنح البركة.

 

الـمادة 39:

إذا اعتذر المنتخب عن قبول البطريركية، يعاد الانتخاب ثانية وكذلك إذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر يعاد الانتخاب ثانية وإذا تساوت الأصوات أيضاً فيُلجأ إلى الاقتراع بطريقة يتّفق عليها الأحبار في حينه، ولا يغادر المطارنة المقر البطريركي إلى أن يتمَّ الانتخاب.

 

الـمادة 40:

إذا كان القائمقام البطريركي هو المنتخب بطريركاً، يتولّى سؤاله غبطة المفريان وإلاّ أقدم المطارنة سيامة.

 

الـمادة 41:

يتعهّد المنتخب قبل تنصيبه بصك مصدّق لدى الكاتب بالعدل أن كل ما يملكه من مال منقول وغير منقول أينما كان خلال بطريركيته هو ملك للكرسي البطريركي بعد رقاده وليس لأحد حق الادعاء بشيء فيه مطلقاً.

 

الـمادة 42:

يعيّن المجمع المقدّس أقرب عيد سيدي أو يوم أحد بعد صلاة الأربعين للبطريرك الراحل لإجراء مراسم تنصيب البطريرك الجديد، ويُعلن ذلك للأبرشيات لحضور حفلة التنصيب، كما يُشعر السلطات المدنية المختصَّة ورؤساء الطوائف الدينية.

 

الـمادة 43:

يحتفل بالقدّاس الإلهي غبطة المفريان إن كان حاضراً، وإلاّ فالقائمقام البطريركي أو أقدم المطارنة سيامة إذا كان القائمقام البطريركي هو المنتخب ويشترك في ذلك الأحبار، وخلال القداس الإلهي يجري تنصيب البطريرك المنتخب بحسب الطقس السرياني الأنطاكي.

 

الـمادة 44:

يتسلّم قداسة البطريرك الجديد تركة سلفه من لجنة تحرير التركة بعد جردها ومطابقتها مع محضر الجرد، وذلك بموجب محضر رسمي.

 

الـمادة 45:

لا يجوز بقاء الكرسي البطريركي شاغراً أكثر من المهلة المحددة لانتخاب البطريرك الجديد إلاّ لظروف قاهرة.

 

الـمادة 46:

إذا رغب قداسة البطريرك في تقديم استقالته، يدعو إلى اجتماع يحضره غبطة المفريان الشرعي وأصحاب النيافة مطارنة الأبرشيات والمطران المعاون البطريركي والمطارنة النواب البطريركيون في الأبرشيات، ويعرض عليهم استقالته الخطية مع الأسباب الموجبة.

يحاول المجتمعون إقناع قداسة البطريرك بالعدول عن استقالته، وفي حال الإصرار أو في حال قيام موانع دائمة، يجري التصويت على قبول الاستقالة بأكثرية ثلثي أصوات الحاضرين، وفي هذه الحال يعتبر الكرسي البطريركي الأنطاكي شاغراً، ويتم انتخاب البطريرك الجديد، وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور.

 

الـمادة 47:

في حال قبول استقالة قداسة البطريرك يلتزم المجمع المقدّس بتأمين مكان لائق لإقامته، ويوفّر له أسباب معيشته وعلاجه بشكل لائق، ويذكر اسمه في الصلوات في الكنائس السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع بعد اسم قداسة البطريرك الجديد.

 

الـمادة 48:

يتولّى الجهازُ الإداري والمالي في البطريركية، وبإشراف المعاون البطريركي تنظيم سجلات وقيود مالية تدوّن فيها جميع موجودات البطريركية ووارداتها ونفقاتها على محضر يتفق وأصول المحاسبة، وتتولى الأجهزة المختصة في الأديرة والمؤسسات التابعة للبطريركية، تنظيم ذات السجلات.

 

الـمادة 49:

أ ــ تنظم أجهزة البطريركية بإشراف المعاون البطريركي في مطلع كل عام مشروع موازنة لهذه الموارد المتوقعة والنفقات المرتقبة، وتصبح نافذة بتصديق قداسة البطريرك.
ب ـ في بداية كل عام تنظم ميزانية تحدد ما تم إنفاقه في حدود الموازنة، وما تم إدخاله من إيرادات مع بيان الأوجه النظامية للإنفاق، مع تحديد الرصيد المدوّر للعام المقبل، وتصبح الميزانية نافذة ونهائية بتصديق قداسة البطريرك.

 

الفصل الرابع
المطران[5]

الـمادة 50:

أ ـ يرأس المطران الأبرشية ويرسم لها الكهنة والشمامسة ويكرّس المذابح والهياكل والطبليثات ويقدّس الأسرار وزيت العماد المقدّس وزيت مسحة المرضى، ويدبّر شؤونها الروحية والإدارية والمالية وهو المتولّي على أوقافها وأملاكها.

ب ـ يرأس المجالس الملية في الأبرشية التي تشكل وفق القوانين الخاصة بها، ويعمل على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الدينية والخيرية والاجتماعية والثقافية والتربوية. يتقبل مساهمة المؤمنين في تحقيق رسالة الكنيسة، ويضع بالتعاون مع من يراه مناسباً من ذوي الاختصاص الأنظمة والقوانين المحلية التي تصبح نافذة بعد تصديقها من قداسة البطريرك.

ج ـ يؤخذ بالاعتبار وجوب توحيد الأنظمة والقوانين المحلية في الدولة الواحدة أو لمنطقة إقليمية واحدة.

د ـ يرأس المحكمة البدائية الروحية في أبرشيته. وله أن يسمّي مستشاراً قانونياً أو أكثر ليقدم لرئيس المحكمة المشورة القانونية، وتكون الأحكام التي تصدرها المحكمة البدائية الروحية خاضعة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الروحية في مركز البطريركية. ولا ينفّذ أي حكم بطلان أو فسخ زواج أو طلاق إلاّ بعد اكتسابه الدرجة القانونية القطعية ومصادقة قداسة البطريرك عليه.

هـ ـ له عند الضرورة نقل الكهنة من كنيسة إلى أخرى ضمن نطاق أبرشيته، ومعاقبة المخالفين منهم بالتأديبات الكنسية .

و ـ يشرف على أعمال الجمعيات والمؤسسات الخيرية واللجان والنوادي المؤسسة في الأبرشية.

ز ـ يطالب كلاً من كهنة أبرشيته أن يقدّم له سنوياً تقريراً خطياً عن نشاطه وسير الأمور في رعيته، وجداول منظمة بالمواليد والمعموديات وعقود الزواج والوفيات، ويرفع نيافة المطران نسخة من هذا التقرير إلى قداسة البطريرك.

ح ـ يخضع في جميع أعماله ونشاطاته لإشراف قداسة البطريرك.

 

الـمادة 51:

تؤدّي الأبرشية لمطرانها حقوقه الأبوية حسب العادة المتّبعة فيها.

 

الـمادة 52:

إذا حضر مطران في كنيسة بوجود مطرانها أو عند غيابه، ينادَى باسمه بعد اسم مطران الأبرشية في القداس الإلهي وصلاة الفرض.

 

الـمادة 53:

لا يجوز لأحد أن يبني أو يجدّد كنيسة أو مذبحاً في الأبرشية، إلاّ بأمر مطرانها.

 

الـمادة 54:

يتولّى الجهاز الإداري والمالي في الأبرشية وبإشراف نيافة المطران تنظيم السجلات والقيود التالية:

1 ـ سجلات رسمية موقعة ومختومة بخاتم المطرانية تدوّن فيها وقائع المعمودية والخطبة والزواج والوفاة والوصية والوقف وسائر العقود والصكوك، بما في ذلك تحرير التركات.

2 ـ سجلات وقيود مالية تدوّن فيها جميع موجودات المطرانية ووارداتها ونفقاتها على نحو يتّفق وأصول المحاسبة.

3 ـ تنظم الكنائس التابعة للأبرشية ذات القيود بإشراف الكاهن وعلى مسؤوليته.

 

الـمادة 55:

أ ـ تنظّم أجهزة المطرانية، بإشراف المطران، مشروع موازنة تلحظ فيها الموارد المتوقعة، بما فيها الواردات والحقوق الأبوية التي تؤدّى للمطران، وجميع الحقوق التي تؤدّى من الكنائس التابعة لأبرشيته، كما تلحظ فيها النفقات المرتقبة أو اللازمة لتنفيذ مشاريع الأبرشية، وتصبح نافذة من تاريخ تصديقها من قبل المطران، وتبلّغ صورة عنها إلى قداسة البطريرك للاطلاع.

ب ـ في نهاية كل سنة مالية تنظم ميزانية تحدد ما تمّ إنفاقه في حدود اعتمادات الموازنة، وما تمّ تحصيله من الواردات مع بيان أوجه الإنفاق وفق الأصول، مع تحديد المدوّر للسنة المالية المقبلة، وتصبح الميزانية نافذة ونهائية بعد تصديقها من المطران، وتبلغ صورة عنها إلى قداسة البطريرك.

جـ ـ إن المخصصات التي تلحظ في الموازنة كنفقة خاصة للمطران على نحو كاف لضمان مستوى لائق من العيش له مع تأمين سائر ما يضمن راحته ومظهره المحترم وبشكل يتّفق ومكانة الطائفة، تعتبر حقاً للمطران سواء أنفقها كلها أو بعضاً منها، وله الاحتفاظ بالرصيد لنفسه، أو رده إلى صندوق الأبرشية.

د ـ يلتزم المطران في حال إيداع أموال الأبرشية في المصارف أن يبلغ قداسة البطريرك برقم الحساب واسم المصرف الذي أودعت فيه المبالغ.

هـ ـ لا يجوز للمطران أن يبيع الأوقاف العائدة للأبرشية كلاً أو جزءاً، أو أن يرتب عليها حقوقاً عينية، أو رهناً أو تأميناً إلا بموافقة قداسة البطريرك، بعد رفع دراسة وافية تبرر مثل هذا التصرف.

 

الـمادة 56:

يدقق المطران النظر في حسن اختيار الكهنة الذين يرسمهم وفقاً لأنظمة الكنيسة وتقاليدها بعد موافقة قداسة البطريرك.

 

الـمادة 57:

يحق للمطران أن يقدّم استقالته لقداسة البطريرك وله طلب الإحالة على التقاعد لدى بلوغه السبعين من العمر، ويتقاعد وجوباً إذا بلغ الخامسة والسبعين، ولقداسة البطريرك الحق في تمديد مهلة خدمته رغم بلوغ السن المذكورة وذلك عند الضرورة.

 

الـمادة 58:

إذا شاخ أحد المطارنة أو عجز عن تدبير أمور أبرشيته لسبب من الأسباب أو استقال منها أو تقاعد، تؤمّن له أبرشيته التي خدمها أسباب معيشة كريمة برعاية قداسة البطريرك.

 

الـمادة 59:

أ ـ إذا شُكي أحد المطارنة في مسألة تخصّ إيمان الكنيسة أو تقليدها أو دستورها، يدرس قداسة البطريرك الأمر بدقة، وله أن يكلّف لجنة أسقفية للتحقيق، فإذا توافرت الأدلة المقنعة على صحة الشكوى، يستدعي قداسة البطريرك المشتكى منه لاستجوابه بالذات، ووقفه عن العمل، ومن ثم نصحه، فإذا رجع عن خطته وأبدى استعداده للتوبة والطاعة، يتخذ قداسة البطريرك التدابير التأديبية، قبل إعادته إلى أبرشيته.

ب ـ إذا أصرّ المطران المشتكى منه على موقفه، يحيله قداسة البطريرك إلى المجمع المقدس للمحاكمة وإنزال العقوبة المناسبة بحقه.

ج ـ للمجمع المقدس برئاسة قداسة البطريرك إعادة النظر في العقوبة إذا عاد عن موقفه.

 

الـمادة 60:

إذا عاقب المطران أحد كهنته بتأديبات كنسية، يخطر قداسة البطريرك بذلك معللاً الأسباب الموجبة للتأديب.

 

الـمادة 61:

تسقط شهادة الكاهن أو الشمّاس الذي يشتكي على مطرانه إذا كان ممّن عاقبهم على مخالفاتهم المسلكية.

 

الـمادة 62:

إذا حضر مطارنة في كنيسة، فليجلسوا بحسب تاريخ رسامتهم، وهكذا الأمر في المجمع المقدس، ولا يتقدم الأسقف على مطران في مجلس ولو كان الأخير أحدث رسامة إلاّ في الأبرشية التي يخدم فيها.

 

الـمادة 63:

لا يجوز أن يتولّى مطران أكثر من أبرشية واحدة، وإنما يسوغ لقداسة البطريرك أو للمجمع المقدّس أن يفوّض إليه إدارة شؤون أبرشية أخرى بشكل مؤقت.

 

الـمادة 64:

إذا نقل مطران من أبرشية إلى أخرى قانونياً، فكل ما اقتناه مما خصّص له هو له.

 

الـمادة 65:

على المطران أن يواظب على الصوم والصلاة والوعظ والإرشاد وتقديم الصدقات وأن يكون قدوة للإكليروس والمؤمنين لبنيان الكنيسة.

 

الـمادة 66:

يكون لكل مطران مجلس أو مجالس ملية برئاسته أو برئاسة نواب له أثناء غيابه وفق النظام الموحَّد للمجالس الملية، مع مراعاة القوانين المدنية المحلية.

 

الـمادة 67:

يكون لكل مطران مجلس كهنوتي برئاسته ينظر في شؤون الأبرشية الروحية.

 

الـمادة 68:

يحتفظ كل مطران في مركزه بالكتب المخطوطة والمطبوعة والسجلات والآنية الكنسية وجميع مقتنيات وحجج الأوقاف وصكوك الهبات العائدة للأبرشية وفق سجلات تنظم أصولاً، وترفع قائمة عنها إلى البطريركية.

 

الـمادة 69:

لا يقبل المطران راهباً دون شهادة من رئيسه الروحي، ولا كاهناً دون شهادة من رئيس أبرشيته[6].

 

الـمادة 70:

أ ـ لا يجوز للمطران أن يتصرّف في أبرشية لا تخصّه، ولا يجوز له ممارسة الخدمات الكنسية فيها، إلاّ بإذن رئيس تلك الأبرشية ورضاه. وإذا قام برسامات فإنها تعتبر باطلة، ويرفع الأمر إلى قداسة البطريرك.

ب ـ على المطران لدى السفر خارج أبرشيته، للمشاركة باجتماعات عامة محلية أو إقليمية أو عالمية، الحصول على إذن من قداسة البطريرك، وعند عودته إلى أبرشيته يقدم لقداسة البطريرك تقريراً خطياً عن مهمته.

 

 

الـمادة 71:

لا يجوز للمطران أن يعيّن خلفاً له مهما كانت الأسباب[7]، ولقداسة البطريرك والمجمع المقدس تعيين معاون له إذا اقتضى الحال، ومن اللائق أن يقترن ذلك برضاه.

 

الـمادة 72:

أ ـ إن ثبوت تقاضي المطران رشوة للقيام بأي عمل مناط به، يحتم وقفه عن وظيفته مدة لا تقل عن شهرين بقرار من قداسة البطريرك، وتعتبر الأعمال التي قام بها باطلة بطلاناً مطلقاً، ويعرض الأمر بعد ذلك على المجمع المقدس.

ب ـ كل مطران يقوم بأعمال قد تسيء إلى سمعة الطائفة المعنوية والأدبية، أو تمسّ مصالحها المالية، بغية الحصول على منفعة مادية شخصية، يوقف عن وظيفته بقرار من قداسة البطريرك ويحال إلى المحاكمة أمام المجمع المقدس.

 

الـمادة 73:

يوقّع المطران وثيقة مصدقة لدى الكاتب بالعدل أو الجهات الرسمية المختصّة بالتوثيق أصولاً، يصرّح فيها أن كل ما يملكه من مال منقول وغير منقول أينما كان هو ملك يقسم ما بين الأبرشية والبطريركية بعد رقاده، وليس لأحد حق الادعاء بشيء منه مطلقاً إذ لا وريث له إلا الكنيسة.

 

الـمادة 74:

المطران في أبرشيته مسؤول أمام قداسة البطريرك والمجمع المقدس عن مخالفته دستور الكنيسة وعدم تنفيذ قرارات المجمع الأنطاكي المقدس. كما أنه مسؤول عمّا يصدر عن أبرشيته من مطبوعات دينية.

 

الـمادة 75:

أ ــ يذكر المطران قداسة البطريرك وجوباً لدى تقديمه الذبيحة الإلهية والخدم الروحية، كما يذكر إخوته المطارنة في صلواته.

ب ـ يسعى المطران إلى تلبية طلبات قداسة البطريرك، ويتعاون مع إخوته المطارنة ضمن حدود إمكاناته بما فيه مصلحة الكنيسة.

جـ ـ يحضر جلسات المجمع المقدّس العادية والاستثنائية وجوباً إلاّ بعذر شرعي.
د ـ يستأذن قداسة البطريرك في السفر إلى المقرّ البطريركي أو إلى أية أبرشية كانت خارج قطره، ويُشعر مطرانها لدى وصوله إليها[8].

هـ ـ لا يفاوض رؤساء الكنائس والأديان الأخرى والمؤسسات الدينية في الأمور الكنسية والروحية إلاّ بإذن من قداسة البطريرك.

و ـ لا يقرض أو يستقرض أو يكفل أو يوكل في شؤون أوقاف الأبرشية والكنائس والجمعيات والمؤسسات الخيرية إلاّ بقرار من المجلس الملي المحلي، وموافقة قداسة البطريرك.

ز ـ لا يستبدل أو يرهن أو يبيع شيئاً من أوقاف الأبرشية والكنائس والجمعيات والمؤسسات الخيرية إلاّ بقرار من المجلس الملّي المحلي وبموافقة قداسة البطريرك.

 

الـمادة 76:

يتولى المطران الأمور التالية:

أ ـ يتفقّد أبناء أبرشيته باستمرار.

ب ـ يشرف على إحصاء وتسجيل أبناء أبرشيته في سجلات رسمية.

جـ ـ يهتم بتأسيس كنائس وإيجاد مدارس سريانية، ومراكز للتربية الدينية ومؤسسات نسية في أبرشيته، ويعمل على تعزيزها.

د ـ يعمل على تدريب من يختاره للدخول في سلك الكهنوت المقدس على ممارسة الطقوس والخدم الروحية والواجبات الكهنوتية.

هـ ـ يسجّل رجال الإكليروس في أبرشيته في سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات عن كل واحد منهم.

و ـ يقدّم إلى قداسة البطريرك قبل عقد المجمع المقدّس في دورته العادية تقريراً خطياً مفصّلاً عن أبرشيته.

 

 

الـمادة 77:

يصدّر المطران الرسالة المرفوعة إلى قداسة البطريرك بالعبارة التالية: ألثم يمينكم … ويذيّلها بعبارة (ابنكم الروحي).

 

 

الفصل الخامس

انـتـخاب المطـران

الـمادة 78:

تعتبر الأبرشية شاغرة في الحالات التالية:

أ ـ الوفاة.

ب ـ الاستقالة أو الإقالة أو التقاعد.

جـ ـ الموانع الصحية الدائمة.

 

الـمادة 79:

في حال الوفاة، يُعلن الكهنة والمجلس الملّي ذلك إلى قداسة البطريرك والسلطات المدنية ويختمون تركة الراحل بالشمع الأحمر وينظّمون بذلك ضبطاً موقعاً منهم.

 

الـمادة 80:

في حال الاستقالة أو التقاعد يرفع مطران الأبرشية إلى قداسة البطريرك كتاباً خطّياً بالاستقالة أو التقاعد ليدرس من قبل المجمع المقدس.

 

الـمادة 81:

في حال الموانع الصحية الدائمة يرفع مطران الأبرشية إلى قداسة البطريرك كتاباً خطياً بالاستقالة يوقّعه الكهنة والمجالس الملّية ليرفع لدراسته من قبل المجمع المقدس. وفي حال عدم تقديم الاستقالة، لقداسة البطريرك النظر في الموضوع بالوسائل القانونية المناسبة.

 

الـمادة 82:

في حال تبلّغ قداسة البطريرك خبر الوفاة يُعلن ذلك إلى مطارنة الكرسي الأنطاكي كافة ويتوجّه قداسته أو من ينتدبه مع فريق من المطارنة إلى كرسي الأبرشية لإقامة صلاة الجناز على المطران الراحل.

 

الـمادة 83:

في حال الاستقالة والموانع الدائمة، يرسل قداسة البطريرك وفداً برئاسة مطران للتحقيق والعمل على إقناعه لسحب استقالته، أو للتثبت من وجود الموانع الدائمة بواسطة ثلاثة من الاختصاصيين ويرفع بذلك تقرير خطّي إلى قداسة البطريرك، عندها يكتب قداسته إلى المطارنة خلال أسبوع من تاريخ تسلّم التقرير لإبداء الرأي.

 

الـمادة 84:

فور شغور الأبرشية يعيّن قداسة البطريرك معتمداً بطريركياً لإدارة شؤونها.

 

الـمادة 85:

لا يجوز للمعتمد البطريركي التغيب عن الأبرشية إلاّ بإذن من قداسة البطريرك ولمدة قصيرة جداً، وليس له حق تغيير شيء في الأبرشية، ولا تبديل الموظفين أو ترقيتهم أو تعيين أحد رجال الإكليروس في الأبرشية أو التصرّف بأوقافها، بل يضبط بكل دقة الحسابات من جهة الواردات والنفقات ليسلّمها إلى المطران الجديد.

 

الـمادة 86:

يُختار المطران من الرهبان القسوس ممَّن يرشّحهم قداسة البطريرك وينتخبه بالأكثرية إكليروس ومؤمنو الأبرشية التي رشّح لها، وإذا تعذّر ذلك على المؤمنين، فينتخبه إكليروس الأبرشية ومجالسها الملّية ومؤسساتها الكنسية ولجانها العاملة، ويرفع اسمه إلى قداسة البطريرك، فيشاور فيه أعضاء المجمع المقدّس وجوباً، وإذا نال أكثرية أصواتهم يرسمه. ويبادله المطارنة يمين الشركة.

 

الـمادة 87:

إذا كان المنتخب كاهناً مترملاً فيرسم أسقفاً.

 

الـمادة 88:

ينتخب المطران من الرهبان القسوس ممَّن اشتهر بالسيرة الصالحة والكفاءة ودرس العلوم اللاهوتية واللغة السريانية وعرف بتمسكّه بالإيمان القويم.

الـمادة 89:

المطارنة الذين لا أبرشية لهم، يجوز ترشيحهم للأبرشيات الشاغرة.

 

الـمادة 90:

لا يرسم مطراناً من لم يكمل الثلاثين[9] من عمره.

 

الـمادة 91:

إذا تأخرت أبرشية عن انتخاب مطران لها ستة أشهر بعد شغور كرسيها، وترشيح قداسة البطريرك أكثر من شخص لهذه المسؤولية، فلقداسة البطريرك والمجمع المقدّس، الحق في اختيار ورسامة مطران لها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وفق هذا الدستور.

 

الـمادة 92:

إذا لم يلتحق المطران الجديد بالأبرشية التي أفرز لها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه، بدون مبرر شرعي، ينظر المجمع المقدس في أمره.

 

الـمادة 93:

يعيّن قداسة البطريرك المعاون البطريركي والنواب البطريركيين للقلاية البطريركية أو للأبرشيات الشاغرة، وإذا اقتضى رسامة أحدهم مطراناً أخذ موافقة المجمع المقدّس.

 

الـمادة 94:

على المطران الجديد أن يراسل جميع المطارنة يطلب منهم يمين الشركة.

 

 

الفصل السادس
المعاون البطريركي والنائب البطريركي
في مقر الكرسي الرسولي الأنطاكي

الـمادة 95:

يعيّن المعاون البطريركي والنائب البطريركي في دمشق بترشيح من قداسة البطريرك وموافقة المجمع المقدّس، وتكون رتبتهما بدرجة مطران، وحقوق كل منهما محفوظة أسوة ببقية المطارنة العاملين.

 

الـمادة 96:

تشمل صلاحيات المعاون البطريركي ما يأتي:

أ ـ رئاسة محكمة الاستئناف الروحية ولقداسة البطريرك إسنادها إلى من يشاء من أصحاب النيافة المطارنة الأجلاء، وعلى رئيس محكمة الاستئناف إطلاع قداسة البطريرك على كل دعوى، ولا يؤخذ أي قرار إعدادي أو نهائي فيها بدون موافقته.

ب ـ الإشراف على أمانة السرّ في البطريركية والشؤون المالية والتنظيمية والذاتية فيها.

جـ ـ انتدابه من قبل قداسة البطريرك كلما اقتضت الحاجة لتفقد شؤون النيابات البطريركية والكنائس المدارة مباشرة من قبل قداسة البطريرك أو أية أبرشية أخرى.

د ـ يُعلن اسمه بعد اسم النائب البطريركي في كنائس أبرشية دمشق البطريركية، ويجلس إلى يسار قداسة البطريرك مباشرة.

هـ ـ وبشكل عام ينفذ المهام والأعمال التي يكلّفه بها قداسة البطريرك، على أن ينفّذ مهامه بإشراف قداسته.

و ـ يصدّق باسم قداسة البطريرك الشهادات الواردة من الأبرشيات.

 

الـمادة 97:

تشمل صلاحيات النائب البطريركي في دمشق ما يأتي:

أ ـ رئاسة المحكمة الروحية البدائية في دمشق.

ب ـ رئاسة المجلس الملي في الأبرشية البطريركية نيابة عن قداسة البطريرك ويؤلف المجلس الملي بإشراف قداسته مباشرة.

جـ ـ يتفقّد الأبرشية ويزور المؤمنين ويقوم بالخدمات الكنسية.

د ـ يمنح الشهادات الصادرة عن النيابة البطريركية في دمشق.

هـ ـ يحتفظ بالسجلات الخاصة بالأبرشية.

و ـ يُعلن اسمه الأبوي بعد اسم قداسة البطريرك في كنائس أبرشية دمشق البطريركية، ويجلس في الجانب الأيمن في المذبح المقدّس.

ز ـ كل قرارات المجلس الملي في أبرشية دمشق البطريركية خاضعة لمصادقة قداسة البطريرك.

 

الفصل السابع
المجمع المقدس

الـمادة 98:

يتألّف المجمع المقدّس من جميع مطارنة أبرشيات الكرسي الرسولي الأنطاكي، والمطارنة النواب البطريركيين فيها بالإضافة إلى المعاون البطريركي، برئاسة قداسة البطريرك.

 

الـمادة 99:

يجتمع المجمع المقدس مرة كل سنتين وكلما دعت الضرورة وذلك بدعوة من قداسة البطريرك وبرئاسته. وإذا لم يدعُ قداسة البطريرك المجمع لثلاث دورات متتالية، وفي ظروف طبيعية، فللمجمع المقدس أن يجتمع تلقائياً وبرئاسة أقدم المطارنة رسامة.

 

الـمادة 100:

عندما تدعو الحاجة، يدعو قداسة البطريرك إلى مجمع عام يشترك فيه جميع أعضاء المجمعَين في دمشق والهند، بمَن فيهم غبطة المفريان، إن وجد، برئاسة قداسة البطريرك.

 

الـمادة 101:

إذا تخـلّف مطران عن حضور جلسات المجمع دون عذر مشروع ينذره المجمع، وإذا أعاد الكرّة يتخّذ في حقه الإجراء المناسب[10].

الـمادة 102:

يعتبر نصاب المجمع قانونياً إذا حضره ثلثا أعضائه، وتعتبر قراراته نافذة إذا اتخذت بالأكثرية.

 

الـمادة 103:

للمجمع المقدس الصلاحيات التالية:

أ ـ انتخاب قداسة البطريرك وتنصيبه.

ب ـ الموافقة على المرشح من قبل قداسة البطريرك إلى رتبة الأسقفية.

جـ ـ التحقيق مع قداسة البطريرك والمطارنة ومحاكمتهم.

د ـ النظر في البدع الدينية ومخالفة تقاليد الكنيسة وأنظمتها والحكم على مرتكبيها إكليريكيين كانوا أم علمانيين بجميع التأديبات الكنسية.

 

الـمادة 104:

أ ــ لا يجوز البحث في إحالة قداسة البطريرك إلى المجمع المقدس للتحقيق معه إلاّ إذا تقدّم ثلثا أعضائه بطلب خطّي معلل إلى ثلاثة من أقدم المطارنة رسامة من أعضاء المجمع المقدس.

ب ـ لا يجوز إحالة قداسة البطريرك إلى المجمع المقدّس لمحاكمته، إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء المجمع المقدس.

جـ ـ إذا لم يصدر المجمع قراره خلال شهر واحد يعتبر قداسة البطريرك بريئاً بحكم القانون دون الحاجة إلى اتخاذ قرار بذلك.

د ـ يصدر المجمع المقدس حكمه على البطريرك وفقاً للأصول والقوانين الكنسية المتبعة بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين. وإذا ثبتت إدانته وأعفي من منصبه تعتبر السدة الرسولية شاغرة. وفي هذه الحال تُطبَّق نصوص المواد المتعلّقة بانتخاب القائمقام البطريركي وانتخاب بطريرك جديد وفقاً لما ورد في هذا الدستور.

 

الفصل الثامن
الكهنة والشمامسة وواجباتهم

الـمادة 105:

يشترط في رسامة القسيس أن يكون معروفاً بتقواه وسيرته الصالحة، موصوفاً بالغيرة والحلم، سليماً من المعايب، وقد درس الكتاب المقدس وتفاسيره وأنهى دروسه اللاهوتية، وقرأ بعض كتب آباء الكنيسة وكتاب شرعها وقوانينها وعقيدتها، ودرس اللغة السريانية ولغة البلد الذي يرسم له، وطقس الكنيسة والألحان البيعية كفاية، ويكون متزوجاً لمرة واحدة.

 

الـمادة 106:

يشترط في رسامة الكاهن أن يكون قد أتمَّ الثالثة والعشرين من عمره[11].

الـمادة 107:

يرسم القسيس لكنيسة معينة بانتخاب قانوني يتفرّغ لخدمتها. ولا يرسم قسوس أكثر من حاجة الكنيسة إليهم. ويسمح برسامة قسيس غير متفرغ عند الضرورة وذلك بموجب النظام المقرّر.

 

الـمادة 108:

وظيفة الكاهن أن يخدم أسرار الكنيسة بتقوى وخشوع، ويعظ المؤمنين، ويزور بيوتهم معلِّماً المبادئ المسيحية، متفقداً المرضى، ومصالحاً المتخاصمين مرشداً إياهم إلى تناول الأسرار المقدسة، مفتّشاً عن الفقراء المستورين معتنياً بهم، ملاحظاً سيرة الرعية ولا سيما الأحداث، ومقيماً من نفسه مثالاً صالحاً للمؤمنين.

 

الـمادة 109:

لا يعقد كاهن عقداً ويبارك إكليل زواج دون أخذ رخصة من مطران الأبرشية أو من ينوب عنه في غيابه وذلك بعد تقديم الأوراق الثبوتية، وإلاّ ناله التأديب الكنسي، كما ويحظر على الكاهن أن يكون له ختم خاص وأوراق شهادات باسمه، ما لم يرخّص له من قبل مطرانه، وذلك عند الضرورة القصوى.

 

الـمادة 110:

إذا أساء الكاهن التصرّف بأحد أسرار الكنيسة أو قوانينها وأنظمتها، أو أساء السيرة، فلمطرانه الحق في أن يوقفه عن الخدمة ويؤدّبه التأديب الكنسي بدرجاته. وإذا تمادى في اعوجاجه ممّا يولّد الشكوك للبيعة، يرفع أمره إلى قداسة البطريرك وقداسته يكلّف من يحقق في أمره والسماع إليه، أما تجريد الكاهن وحرمه فهما من حق قداسة البطريرك وحده.

 

الـمادة 111:

لا يبارك كاهن مؤمناً بحضور الأحبار.

 

الـمادة 112:

لا ينقل كاهن من أبرشية إلى أخرى، إلاّ عند الضرورة القصوى وبموافقة مطرانَي الأبرشيتَين، وبتصديق قداسة البطريرك.

 

الـمادة 113:

يُعتبر الكاهن متقاعداً وجوباً إذا بلغ السبعين من عمره، ولمطران الأبرشية تمديد خدمته إذا اقتضت الحاجة وتؤخذ بعين الاعتبار القوانين المدنية المحلية.

 

الـمادة 114:

لا يسمح للكاهن المستقيل العودة إلى الخدمة في أية رعية كانت إلاّ بموافقة المطرانَين ومصادقة قداسة البطريرك.

 

الـمادة 115:

الكاهن المتقاعد قانونياً بسبب السن، له أن يخدم في أية رعية تختاره بموافقة مطرانها ومصادقة قداسة البطريرك.

 

الـمادة 116:

يتقاضى الكاهن المتقاعد راتباً لمعيشته بحسب نظام الأبرشية التي خدم فيها وأحيل فيها على التقاعد، والدولة التي يعيش فيها. ويوقف الراتب من الأبرشية في حال خدمته في أبرشية أخرى.

 

الـمادة 117:

في حال وفاة الكاهن تهتم الأبرشية بتوفير سبل العيش لزوجته وأولاده القاصرين على أن يستفيد من سائر الميزات المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين في البلد الذي أدى خدمته فيه.

 

الـمادة 118:

إذا ترك كاهن كنيسته متمرّداً على مطرانه، لا يقبل في كنيسة أخرى، وتتخذ بحقه التأديبات الكنسية. وإذا تمادى في تمرّده ينذر إنذاراً أخيراً وإذا لم يرعوِ يجرده قداسة البطريرك بطلب من مطرانه.

 

الـمادة 119:

الخوري هو المتقدّم بين القسوس، ولا يرقَّى إلى رتبة الخورنة إلاّ بطلب من مطران الأبرشية، وبإذن خطي من قداسة البطريرك، على أن يكون قد مضى على رسامته كاهناً مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولم تتخذ بحقه عقوبات كنسية صارمة وأن لا يكون أكثر من خوري واحد في المدينة الواحدة.

 

الـمادة 120:

لا يرسم أفودياقوناً من لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، وشماساً إنجيلياً من لم يكمل العشرين من عمره على أن يتدرج بالدرجات الصغرى وهي: المرتل، القارئ والأفودياقون.

 

الـمادة 121:

لا يرسم أرخدياقوناً إلا من بلغ الأربعين من عمره وعرف بحسن السيرة والعلم الديني والطقس الكنسي، ولا يكون إلاّ أرخدياقون واحد في الأبرشية.

 

الـمادة 122:

لا ترسم شمّاسة مرتلة من لم تبلغ الخامسة عشرة من عمرها.

 

الـمادة 123:

إذا مرق أحد الإكليروس من الكنيسة وتبع مذهباً آخر ثم ندم ورجع إلى أحضانها، فلا يسمح بترقيته إلى درجة أعلى من الدرجة التي كان عليها عند مروقه، ولو كان أهلاً لها. كما لا يُرقّى من عوقب بتأديبات كنسية شديدة.

 

الـمادة 124:

إذا انضمّ إكليريكي إلى الكنيسة لا يُرقَّى إلى درجة أعلى من التي كان عليها إلاّ بموافقة قداسة البطريرك.

 

الفصل التاسع
زي الإكليروس

الـمادة 125:

يلبس قداسة البطريرك ثوباً أرجوانياً وجبّة سوداء أهدابها أرجوانية، ويضع صليباً وأيقونتين على صدره والإسكيم الرهباني والعِمَّة (القاووغ) على رأسه.

 

الـمادة 126:

يلبس المطران ثوباً أرجوانياً أو ثوباً أسود أطرافه وأزراره حمراء وجبّة سوداء أهدابها أرجوانية، ويضع صليباً وأيقونة على صدره والإسكيم الرهباني والعِمَّة (القاووغ) على رأسه.

 

الـمادة 127:

أ ـ يلبس الخوري زناراً بنفسجياً، وجبة سوداء أهدابها بنفسجية، وثوباً أسود أزراره بنفسجية، وقلنسوة أو تخفيفة سوداء و(فير) أسود على رأسه.

ب ـ إذا قلّد قداسة البطريرك أحد الخوارنة صليباً باقتراح من مطرانه، يجب أن يتقلّده فقط عندما يمثّل مطران الأبرشية في المناسبات الرسمية، والأعياد السيدية.

 

الـمادة 128:

يلبس القسيس ثوباً وجبّة أسودين، وقلنسوة أو تخفيفة سوداء و(فير) أسود على رأسه.

 

الـمادة 129:                         

يلبس الراهب ثوباً وجبّة أسودين، وقبّاعة (الإسكيم) على رأسه وتخفيفة أو قلنسوة سوداء. وإذا قلّده قداسة البطريرك صليباً يلبسه في المناسبات الرسمية والأعياد السيدية.

 

الـمادة 130:

لا يجوز لأحد أن يبدل شيئاً في ثياب الإكليروس البيعية على الإطلاق.

 

الـمادة 131:

يسمح للإكليروس باستعمال الألبسة الخاصة بحسب أنظمة وعادات إكليروس البلاد التي يتواجدون فيها. أمّا إرخاء اللحية فضروري للإكليروس عامة.

 

الفصل العاشر
الــرهــــبـــانــــيــــة

الـمادة 132:

النذور الرهبانية هي: البتولية (العفة)، الطاعة والفقر الاختياري، يتقيّد بها طالب الرهبنة من الجنسَين.

 

الـمادة 133:

يكون طالب الرهبنة حسن السيرة، طيّب السمعة. ولا يلبس الإسكيم الرهباني إلاّ بعد مرور فترة اختبار.

 

الـمادة 134:

لا يلبس الاسكيم الرهباني إلاّ من أتمَّ العشرين[12] من عمره.

 

الـمادة 135:

يرتدي الراهب المبتدئ الزي المنصوص عليه في المادة 129 من هذا الدستور.

 

الـمادة 136:

تلبس الراهبة قبّاعة (الإسكيم) وزياً يحدّده نظام مركزها.

 

الـمادة 137:

قداسة البطريرك هو الرئيس الأعلى للأديار ومراكز الرهبانيات من الجنسَين، وهو الذي يعيّن رؤساءها ويعزلهم، وينقل الرهبان والراهبات من دير إلى آخر أو من مركز إلى آخر بمعرفة رئيس الدير ولا يؤسّس أي دير إلاّ بإذن قداسته.

 

الـمادة 138:

لا يجوز للراهب أن يتنقل من قطر إلى آخر إلاّ بأمر من قداسة البطريرك.

 

الـمادة 139:

لكل دير أو رهبنة نظام داخلي يصادق عليه قداسة البطريرك، ويلتزم به المنتسبون والمنتسبات.

 

الفصل الحادي عشر
الصــــوم والـصـلاة والأســـــرار

الـمادة 140:

الصلاة فرض على كل مؤمن ومؤمنة صباحاً ومساءً. والقومة الواحدة في الصلاة تشمل التقديسات الثلاثة والصلاة الربية، وتختم الصلاة عادة بتلاوة قانون الإيمان والسلام الملائكي. واللغة السريانية، هي اللغة الطقسية في كنيسة أنطاكية السريانية، ويسمح إلى جانبها باستعمال اللغات المحلية.

 

الـمادة 141:

أ ـ يمارس الإكليروس وجوباً على مختلف رتبهم الصوم والصلاة القانونية مع صلاة الإشحيم صباحاً ومساءً. ومن أسقطها بدون عذر مقبول، وقع تحت الخطأ.

ب ـ يصوم الإكليروس والمؤمنون الأصوام القانونية وجوباً.

 

الـمادة 142:

يتقدّم الإكليروس جميعاً من سرّ الاعتراف القانوني أمام الكاهن الشرعي وجوباً.

 

الـمادة 143:

على المؤمنين البالغين من الرجال والنساء، الاعتراف وتناول القربان المقدّس مرّتين في السنة على الأقل، وهو واجب على الإشبين عند العماد وعلى المتزوجين قبل عقد إكليلهم.

 

الـمادة 144:

يسمح للكاهن بإقامة قدَّاسَين في يوم واحد وفي الكنيسة الواحدة وعلى مذبح واحد، بعد أن يبدل الطبليث وذلك لبنيان الكنيسة.

 

الـمادة 145:

لمطران الأبرشية الحق في السماح للمؤمنين بتناول القربان المقدس بعد اعتراف جماعي ونيل الحلّة، على أن يسبق التناول صوم لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

 

الـمادة 146:

من نعم اللّه على الكنيسة، منحها الأسرار السبعة، وهي: المعمودية، الميرون (التثبيت)، التوبة والاعتراف، القربان المقدس، الكهنوت، الزواج ومسحة المرضى. يوصي المطارنة والكهنة المؤمنين بضرورة ممارسة هذه الأسرار المقدّسة وتشجيعهم على ممارسة سرّ مسحة المرضى عند اللزوم.

 

الفصل الثاني عشر
ســـــرّ الـــــزواج

الـمادة 147:

أ ـ الزواج في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، هو سرٌّ مقدَّس ورباط شرعي بين رجل وامرأة مؤمنين سريانيَين أرثوذكسيَين. يتمّ ببركة الكاهن المفوَّض، وبحضور الشهود المسيحيين العدول.

ب ـ يطبّق قانون الأحوال الشخصية لطائفة السريان الأرثوذكس على قضايا الخطبة والزواج، وعلى الخلافات الناشئة بين الزوجين، وكل ما يتعلق بالنفقة والهجر وبطلان الزواج وفسخ الزواج ـ الطلاق.

ج ـ لكل أبرشية محكمة بدائية روحية يرأسها مطران الأبرشية.

د ـ تكون أحكام المحاكم البدائية الروحية قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الروحية التي تعقد جلساتها في مقر البطريركية.

هـ ـ يسمّي قداسة البطريرك أعضاء محكمة الاستئناف الروحية، على أن يكون الرئيس برتبة مطران، وعضوية كاهنين.

و ـ لا تكون أحكام المحاكم الروحية القطعية البدائية والاستئنافية المتضمنة الحكم بالطلاق أو الفسخ أو البطلان قابلة للتنفيذ قبل اقترانها بتصديق قداسة البطريرك.

ز ـ لقداسة البطريرك حق طلب إعادة المحاكمة بالنسبة للأحكام القطعية المخالفة لأحكام القانون أو التي لا تقترن بتصديقه.

ح ـ لقداسة البطريرك انتداب من يفتش عن المخالفات لدى المحاكم البدائية الروحية في سائر الأبرشيات والاستئنافية في البطريركية.

 

الـمادة 148:

يجوز عقد الزواج إذا كان أحد الطرفَين مسيحياً غير سرياني أرثوذكسي[13].

 

الـمادة 149:

يُمنع عقد وبركة أكاليل الزواج في أصوام الميلاد ونينوى والأسبوع الأوّل من الصيام الأربعيني المقدس وأسبوع الآلام، وفي الحالات الاضطرارية لمطران الأبرشية فقط الحق في إجازة القيام بعقد وبركة الأكاليل في صومَي الرسل والعذراء.

 

الفصل الثالث عشر
الأحـــــد والأعـــيــــاد

الـمادة 150:

يجب حفظ يوم الرب (الأحد)، وكذلك الأعياد السيدية التالية: الميلاد، الختان، الغطاس (الدنح)، دخول الرب إلى الهيكل وشمعون الشيخ، البشارة، القيامة، الصعود، التجلّي والصليب. وأعياد السيدة العذراء والقدّيسين التي أمرت بها الكنيسة، ولمطران الأبرشية الحق في نقل بعض الأعياد غير السيدية والسيدية الصغرى إلى أيام مناسبة.

 

الفصل الرابع عشر[14]
مــيـراث الإكـلـــيروس

الـمادة 151:

كرسي أنطاكية الرسولي السرياني الأرثوذكسي هو الوريث الشرعي الوحيد للبطريرك الراقد في كل ما يخلّفه من مال منقول وغير منقول. ولا يحق لأهله أو لأي كان أن يدّعي بشيء منه على الإطلاق، وكل دعوى ترفع للمطالبة بشيء منه تُعدّ باطلة.

 

الـمادة 152:

يجب تمييز أموال المطران عند أوّل شرطونيته، إذ له الحق في التصرّف بماله وليس كذلك بمال دار المطرانية والأبرشية، فالأموال التي اقتناها تقسم بعد وفاته بين البطريركية والكرسي الأسقفي مناصفة، أما الأسقف الذي له أولاد، فالأموال المنقولة تقسم بين أولاده والبطريركية مناصفة. وتؤخذ بعين الاعتبار هذه الـمادة من الدستور إذا تعارضت ووصية الموصي بها.

 

الـمادة 153:

يتعهد المطران قبل رسامته بصكّ مصدّق لدى الكاتب بالعدل أو الجهات الرسمية المختصّة بالتوثيق أصولاً: أن كل ما يملكه من مال أينما كان بعد رقاده هو ملك البطريركية والأبرشية التي خدم فيها مناصفة، وليس لأحد حق الادعاء بشيء منه مطلقاً إذ لا وريث له إلا الكنيسة، ويسري هذا النظام على المطران المتقاعد أيضاً. أما المطران المتقاعد الذي لا يخدم أبرشية فما يملكه بعد رقاده يقسم بين البطريركية والدير الذي تعلّم فيه أو سكن فيه بعهد مطرنته أو رهبنته.

 

الـمادة 154:

إذا توفي راهب فكل ما يملكه هو ميراث ديره أو البطريركية الجليلة.

 

الـمادة 155:

إن كنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية تملك الكنائس والأديار والمعابد والمقابر والمدارس والعقارات والأوقاف العائدة لها مع جميع ما تحويه كنائسها ومراكزها من كتب خطية ومطبوعة وآنية مقدّسة وحلل كهنوتية ومفروشات بيتية وأثاث في دور البطريركية والمطرانيات ملكاً لا ينازعها فيه منازع. فإذا حدث وانفصل عنها فرد أو مجموعة أفراد وتبعوا أحد المذاهب الغريبة عنها، لا يحق لهم الادّعاء بشيء ممّا ذكر أعلاه على الإطلاق، وكل دعوى تقام من أحد كائناً من كان، فرداً كان أم مجموعة، قليلة أم كثيرة، فهي ملغاة حتماً.

الـمادة 156:

لكنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية، زي خاص ببطاركتها ومطارنتها وسائر إكليروسها، كما جاء في الفصل التاسع من هذا الدستور، فإذا حدث وانفصل عنها فرد أو مجموعة أفراد من الإكليروس، وتبعوا أحد المذاهب الغريبة عنها، لا يحق لهم استعمال الزي المذكور.

 

الخـــاتـــــمــة

الـمادة 157:

تلغى كل مادة تتعارض وأحكام هذا الدستور.

 

الـمادة 158:

يعتبر هذا الدستور ساري المفعول اعتباراً من تاريخ مصادقة قداسة البطريرك عليه ونشره.

دير مار أفرام السرياني ـ معرة صيدنايا ـ دمشق 14/9/2002

أقــــــرّه المجمع الأنطاكي المقدس في 10/9/2003

صدّقه قداسة البطريرك مار إغناطيوس زكا الأول عيواص في 10/9/2003

[1]ـ  الأوسمة التي يقلدها قداسة البطريرك للعلمانيين هي وسام مار أفرام السرياني برتبة كومندور أو برتبة فارس. وكذلك هناك وسام مار إغناطيوس النوراني للإكليروس.

[2]ـ  بالعودة إلى النصوص القديمة كانت فترة خدمة المطران في الأبرشية خمس سنوات بحسب مجمع حمص الأول سنة 1933 وتعديلاته في مجمع حمص الخامس 1957.

[3]ـ كانت العادة القديمة أن يسمح للمفريان أن يرشح لمنصب البطريركية، وأول مفريان إنتخب بطريركاً هو مار إغناطيوس داود 1222ـ 1252م.

[4]ـ  نصّ مجمع حمص الأول عام 1933 على المادة التالية: «كل مطران يدعى مرتين للانتخاب ولا يحضر ولا يبين سبباً مشروعاً ولا يوكل عنه وكيلاً برسالة خطية، أو يبعث صوته برسالة رسمية يسقط صوته».

[5]ـ  عرف مجمع حمص الأول سنة 1933 المطارنة والأساقفة في المادة 45 بقوله: «المطارنة والأساقفة الشرعيون هم رعاة الكنيسة وخلفاء الرسل، يسمون عند رسامتهم بأحد أسماء الآباء الرسوليين والملافنة القدماء كما جرت العادة». راجع المادة /9/ من هذا الدستور.

[6] ـ وأصل هذا القانون: «ولا يقبل أحد من الأساقفة رجلاً قد احرمه أسقف غيره لا من الكهنة ولا من الرهبان ولا من العلمانيين أيضاً، ولا يحل عن حرمه ولا يعمل عنه استغفار لئلا يكون ذلك استخفافاً بذلك الأسقف وبحرمه، وإن كان ذلك الأسقف شريراً ظالماً معروفاً عندهم بالتعدي فجائر لمطرانه وبطركه وغيرها بعد أن يكاتبوه في أمره وينهوه عن ذلك أن يحلوه فيما بعد»، نص القانون هذا هو من الأربع والثمنانين قانوناً المزورة لمجمع نيقية المسكوني 325م.

[7] ـ وأصل هذا القانون: «الأسقفية لا تورث ولا تصح الوصية بها ولا الهبة لها ولا لغريب لأن الكهنوت لا يورث» (رسطا 71 نيقية، 23). (47).

[8] ـ وأصل هذا القانون: «لا يجب للأسقف أن يترك كرسيه وعمله ويأتي بلاداً أخرى غيرها إلا أن يسأله غيره من الأساقفة ذلك لما فيه من المنفعة لأهل تلك البلاد التي يأتيها في دينيهم وأن يقيم إلى أن يقضي حوائجه» (رسطا 13). (مج45).

[9]ـ  نصّ قانون مجمع حمص الأول 1933 على أن لا يرسم مطراناً من لم يكمل السنة الخامسة والثلاثين من عمره.

[10] ـ وأصل هذا القانون: «وأي أسقف دعي إلى هذا المجمع فلا يتهاون بالحضور ولا يتأخر إلا أن عرض له عذر قاطع فليكاتب معتذراً مستأذناً» (دق40). (مج47).

[11] ـ وأصل هذا القانون: «لا يقسم قسيس وهو دون ثلاثين سنة ولو كان مستحقاً بل يصبر عليه إلى أن يبلغها لأن سيدنا يسوع المسيح تعمد في ثلاثين سنة ثم بدأ وعلم» (قطج11). (مج64).

[12] ـ أجازت القوانين القديمة توشيح الاسكيم الرهباني لمن أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره وهو الحد الأصغر، وحتى السنة الحادية والعشرين.

[13] ـ ربما يتعارض ذلك مع الفقرة /أ/ من المادة /147/ من هذا النظام.

[14] ـ اهتم الفصل الرابع عشر من قانون الكنيسة بحسب مجمع حمص الأول 1933، اهتم بالحديث عن الكتب الدينية واللغة السريانية.