1930 – مار متى

خلاصة

مقررات مجمع دير مار متى المقدس

المنعقد في دير مار متى بالموصل

من 11 ـ 25 تشرين الاول ش سنة 1930

 

منشور بطريركي للمثلث الرحمة والخالد الذكر

مار إغناطيوس الياس الثالث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق

 

البركة الرسولية والسلام بالرب يسوع، إلى اخوتنا السادة المطارنة الاجلاء، وابنائنا نواب الابرشيات، والخوارنة والرهبان والقسوس والشمامسة الاحباء، وحضرات الوجهاء والادباء، مع جميع افراد شعبنا السرياني الارثوذكسي الاعزاء، الخاضعين لكرسينا الانطاكي الرسولي المقدس المؤيد من اللّه، حفظهم الرب الاله بغزير بركاته العلوية، بشفاعة السيدة مريم العذراء وسائر القديسين آمين.

بعد افتقاد خواطركم العزيزة نقول: ان السلطان الذي اعطانا اياه الرب للبنيان(2كو 13: 10) قد دعانا مع بعض أعزائنا السادة مطارنة الابرشيات الاجلاء، إلى عقد مجمع اداري، للنظر في ما طرأ من التغيير والاعمال على بعض قوانين كنيستنا المقدسة وتسوية حاجاتها ولوضع انظمة تضمن اصلاح ماهو مفتقر إلى الاصلاح من احوالنا الطائفية. ولما كانت أحوال الزمان وظروفه الصعبة تحول دون عقد هذا الاجتماع في سالف الزمان منذ عهد بعيد، ورأينا ان حاجتنا تزداد مع مرور الايام، أمرنا بعقد المجمع في دير مار متى بالموصل فاجتمع معنا اخوتنا الموقرون: مار اثناسيوس توما قصير مطران حلب وتوابعها، مار سويريوس أفرام برصوم مطران سورية ولبنان، ومار اقليميس يوحنا عباجي مطران ابرشية دير مار متى سابقاً وولدنا الخورفسقوفس سليمان نائب الأبرشية المذكورة، وتأخر بقية السادة لاسباب متنوعة، وقد حضر معنا أيضاً بناء على دعوتنا بعض اولادنا الكهنة والوجهاء والادباء ممثلي الابرشيات ليعرضوا حاجات بلادهم ويشتركوا بالأمور الادارية فقط، ولما كانت حاجات الكنيسة ومشاكلها كثيرة اكتفى المجمع بست عشرة جلسة قرر فيها واحداً واربعين قراراً ادارياً واضاف قوانين إلى قانون الرهبانية وسن قانوناً للمجالس الملية مؤجلا النظر في قانون الكنيسة العام وانجاز ما تبقى من الاعمال إلى مجامع اخرى تضم جميع الاخوة المطارنة في سائر ابرشياتنا السريانية بعونه تعالى في اقرب وقت مناسب. وها اننا نذيع في الصفحات التالية خلاصة المقررات التي يجب على الشعب ان يطلع عليها، حاثين الرؤساء والمرؤوسين في هذا المقام كلا حسب رتبته، ومقدرته، ووظيفته ان ينفذ هذه القرارات، بطاعة كاملة، والله سبحانه تعالى يقدرنا جميعاً على خدمة كنيسته وبنيانها، ونعمته تعالى لتكن معكم دائماً آمين.

 

 

 

صدر عن دار البطريركية في الموصل

في 11 و24 تشرين الثاني 1930

 


من أرشيف البطريركية

 

(3)

خلاصة

مقررات مجمع دير مار متى المقدس

المنعقد في دير مار متى بالموصل

من 11 ـ 25 تشرين الاول ش سنة 1930

 

القرار الاول

في تأسيس مدرسة اكليركية

1 ـ قرر المجمع المقدس، فتح فرع اكليريكي بالميتم السرياني في بيروت، وتسليم ادارته إلى الاب الراهب يوحنا دولباني، على أن يساعده في التدريس استاذ آخر يتولى تعليم العقائد والدينيات، وقرر ايضاً وضع برنامج لتدريسات هذا الفرع، بمعرفة لجنة رئيسها قداسة البطريرك وعضواها سيادة المطران مار اثناسيوس توما قصير، وسيادة المطران مار سويريوس افرام برصوم.

 

القرار الثاني

في تأسيس مدارس احدية في الكنائس السريانية

2 ـ رأى المجمع المقدس أنه من المفيد أن يؤسس في كل كنيسة من الكنائس السريانية مدارس احدية لتلقين أحداث الطائفة اصول الدين واللغة السريانية والالحان البيعية على منهاج واحد معين.

القرار الثالث

في تأسيس ابرشية جديدة باسم ابرشية الخابور

3 ـ قرر المجمع المقدس بناء على طلب شعب الحسكة، والقامشلي، وعاموده، ورأس العين، احداث ابرشية جديدة بأسم (ابرشية الخابور) مؤلفة من البلاد المذكورة يكون مقر كرسيها الحسكة.

 

القرار الرابع

في توحيد الطقس وتعديله وطبعه

4 ـ تداول المجمع المقدس في أمر توحيد الطقس وتعديله فرأى ان الاختلاف الموجود في الطقس السرياني في مختلف الكنائس من قديم الزمان قد أدى إلى فروق محسوسة لم تعد تحتمل وعليه قرر تعيين لجنة مؤلفة من سيادة المطران مار سويريوس افرام برصوم، والاب الراهب يوحنا دولباني، والشماس نعمة اللّه دنّو، لتجتمع وتنظم الطقس وتوحده ثم تعرضه على قداسة البطريرك وثلاثة مطارنة لفحصه وبعد ذلك يطبع ويوزع على الكنائس لقاء ثمن تؤديه كل كنيسة من واردات اوقافها. اما المخطوطات الطقسية القديمة فتحفظ بعد ذلك في خزائن كنائسها.

القرار الخامس

في ضبط الالحان البيعية بالنوطة الموسيقية

5 ـ تبين للمجمع المقدس ان الالحان البيعية المستعملة في الكنائس السريانية قد قلّ حفَّاظها وقد تؤول هذه الحال إلى نسيانها فاندثارها ولذلك قرر ان تضبط بالنوطة الموسيقية عند سنوح اول فرصة لاجل صيانتها.

 

القرارالسادس

في طبع الكتب الطقسية وضبط ترجماتها العربية

6 ـ قرر المجمع المقدس طبع الكتب الطقسية بالسريانية مع ضبط ترجمة النصوص التي يجب ترجمتها إلى العربية ازاء النص السرياني ضبطاً صحيحاً واما مايرسل من هذه الكتب إلى كنائس ملبار فيطبع بالسريانية فقط.

القرار السابع

في جواز استعمال الارغن في البيعة

7 ـ اجاز المجمع المقدس استعمال الارغن في اثناء القداس ولاسيما في ايام الآحاد والاعياد الرسمية

القرار الثامن

في جواز اشتراك الفتيات في التراتيل البيعية

8 ـ أجاز المجمع المقدس اشتراك الفتيات في التراتيل في الكنيسة وهن واقفات خارج المذبح، وقرر ان يوصى مطران كل ابرشية ببذل الجهود اللازمة لانشاء مدارس للاناث.

 

القرار التاسع

في المؤلفات الدينية وتصديقها من قداسة البطريرك

9 ـ حكم المجمع المقدس، بوجوب عرض كل كتاب ديني أو رسالة دينية تؤلف اوتترجم او تطبع في الكنيسة، على قداسة البطريرك ومجلسه الروحي، لاجل الفحص حتى ينشر باذنه، وكل مؤلف من هذا القبيل لايقترن بتصديق قداسة البطريرك يعد ملغى.

 

القرار العاشر

في وجوب استعمال اللغة السريانية في مراسلات الاكليروس

10 ـ قرر المجمع المقدس ان تكون مراسلة افراد الاكليروس السرياني فيما بينهم باللغة السريانية أو بحروفها حرصاً على قدسية هذا التراث الثمين.

 

القرار الحادي عشر

في تحويل بعض اعياد القديسين إلى تذكارات

11 ـ قرر المجمع المقدس تحويل بعض الاعياد إلى تذكارات بشرط ان تبقى الاعياد السيدية والمكانية كما كانت، وقرر اذاعة هذه الاعياد المحولة بمناشير بطريركية على رؤساء الابرشيات.

القرار الثاني عشر

في قانون المجالس الملية العام في الابرشيات السريانية

12 ـ الف المجمع المقدس لجنة من أعضائه العلمانيين لسن قانون عام للمجالس الملية في الابرشيات السريانية فاجتمعت اللجنة ووضعت بناء على قرار المجمع قانوناً مؤلفاً من اثنتين وثلاثين مادة أقره المجمع بعد فحصه وتدقيقه مادة فمادة نشر في آخر هذه القرارات للعمل به حال اذاعته.

 

القرار الثالث عشر

في قانون الرهبانية

13 ـ الف المجمع المقدس لجنة روحية من أعضائه لتدقيق قانون الرهبانية فوالت هذه اللجنة اجتماعاتها الخاصة ودققت قوانين الرهبانية مضيفة إليها جملة مواد عامة لاسيما مايتعلق منها بالديورة حسب حاجات الزمان حفاظاً للرهبانية المقدسة وقد تلي هذا القانون في المجمع المقدس وفحص مادة فمادة وتقرر ان تذاع نسخه المصدقة على الديورة فقط.

 

القرار الرابع عشر

في قانون الاوقاف

14 ـ قرر المجمع المقدس ان تدار اوقاف سائر الابرشيات بنظام خاص تسنه المجالس الملية في مراكزها بحسب حاجة الأبرشية اما اوقاف دير مار مرقس بالقدس فتدار بنظام خاص.

 

القرار الخامس عشر

في سن قانون خاص لدير مار متى بالموصل

15 ـ الف المجمع المقدس لجنة روحية من أعضائه لسن قانون خاص بدير مار متى بالموصل وقد سنت اللجنة هذا القانون فتلي في المجمع المقدس مادة فمادة واقترن بالموافقة والتصديق ثم احيل إلى رئاسة الدير المذكور للعمل بموجبه.

القرار السادس عشر

في وضع برنامج عام لتدريس اللغة السريانية

والعقائد والطقوس والتاريخ البيعي في المدارس الطائفية

16 ـ قرر المجمع المقدس قبول البرنامج العام المتضمن مايجب تدريسه في اللغة السريانية والعقائد والطقوس والتاريخ البيعي في المدارس الطائفية بعد ان دققته لجنة مختلطة مؤلفة من اعضائه الروحيين والعلمانيين واوصى بضرورة طبعه واذاعته حالاً.

 

القرار السابع عشر

في وجوب اداء فريضة الزدق البطريركي في سائر الاقطار

17 ـ قرر المجمع المقدس ان الزدق البطريركي المفروض من قديم الزمان كل سنة على كافة الشعب يجب ان يدفع باوقاته بلا اهمال في سائر الاقطار التي يقطنها ابناء الشعب السرياني.

 

القرار الثامن عشر

في وجوب اداء فريضة الزدق لرؤساء الابرشيات

18 ـ انتهى إلى المجمع المقدس ان العشور والأزداق المفروضة من اللّه تعالى على الشعب للاحبار قد اهملت في عدة ابرشيات واخذ الشعب في بعض الاماكن يتخلف عن تأديتها وعليه قد حكم المجمع المقدس بتأدية المؤمنين كلهم في جميع الجهات مايجب عليهم من الزدق السنوي للمطرانيات قياماً بهذا الواجب الديني.

 

القرار التاسع عشر

في جمع طبق يوم الجمعة العظيمة في سائر الكنائس السريانية يخصص ريعه للاماكن المقدسة

19 ـ قرر المجمع المقدس ان يجمع طبق عام يوم الجمعة العظيمة في سائر الكنائس السريانية باسم الاماكن المذكورة التابعة لديرنا مار مرقس بالقدس.

 

القرار العشرون

في جمع المخطوطات القديمة في مكتبة دير مار مرقس بالقدس

20 ـ قرر المجمع المقدس ان تجمع بامر قداسة البطريرك المخطوطات القديمة والذخائر النفيسة والمنبثة في مختلف الديورة والكنائس وترسل إلى دير مار مرقس بالقدس وذلك على قدر المستطاع.

 

القرار الحادي والعشرون

في السماح لكنائس الاميركتين بتعييد بعض أعياد محدودة على الحساب المحلي

21 ـ قرر المجمع المقدس لدى تداوله في مسألة الحساب الكنسي ابقاء الحساب الشرقي على وضعه الراهن في كل البلاد الشرقية وانما سمح للكنائس السريانية في الاميركتين بناء على الضرورة الماسة اتباع الحساب المحلي في بعض الاعياد المعينة على ان يبقى عيد الفصح تابعاً للحساب الشرقي حيث ان المجمع النيقاوي قد نص بذلك صريحاً وتقرر ان يذاع هذا التفسيح على الكنائس المذكورة بمنشور بطريركي.

 

القرار الثاني والعشرون

في ايفاد قاصد رسولي إلى الاميركتين

22 ـ قرر المجمع المقدس ان يوفد الكرسي الانطاكي قاصداً رسولياً برتبة مطران إلى الاميركتين من حين إلى آخر لافتقاد الشعب السرياني المستوطن في تلك الجهات.

 

القرار الثالث والعشرون

في الغاء العادة المعروفة (بالفيض)

23 ـ رفعت ابرشية القدس إلى المجمع المقدس ان بعض الناس يخصصون لجيوبهم نقد (مهر) بناتهم المعروف (بالفيض) فقرر المجمع المقدس الغاء هذه العادة عندهم وحيث كانت.

 

القرار الرابع والعشرون

في عدم استخدام الرهبانية في خدمة الرعايا

24 ـ قرر المجمع المقدس الايستخدم الرهبان الكهنة بدلا من القسوس فيما بعد الا باجازة بطريركية وفي احوال اضطرارية فوق العادة.

 

 

القرار الخامس والعشرون

في حل مشكلة ملبار

25 ـ قرر المجمع المقدس مفاوضة مطارنة الكرسي الرسولي الانطاكي في ملبار لايجاد أفضل الطرق المؤدية إلى تسوية الخلاف الناشب هناك وذلك بدعوة الفريقين إلى مجمع عام يعقد في سورية أوفلسطين بعد عيد الفصح المقبل للوصول إلى اتفاق نهائي حاسم.

 

 

القرار السادس والعشرون

في تنظيم مالية دير مار مرقس في القدس

26 ـ قرر المجمع المقدس بعد سماعه التقرير المرفوع من اللجنة التي عينها من أعضائه العلمانيين لفحص دفاتر دير مار مرقس بالقدس وتدقيق حساباته ايفاد لجنة إلى الدير المذكور على نفقته لمدة سنتين مؤلفة من ثلاثة اعضاء تنتخبهم ابرشياتهم: الاول من ابرشية الموصل، والثاني من ابرشية سورية، والثالث من ابرشية ماردين، على ان تذهب هذه اللجنة في بدء السنة الجارية إلى القدس وتمكث هناك مدة لاتقل عن الشهر تدقق في خلالها الدخل والصرف وتضع ميزانية سنوية وترتب شؤون الدير المالية وترفع تقريراً باعمالها إلى قداسة البطريرك ومجلسه وكذلك قرر المجمع ان تؤخذ توصيات هذه اللجنة بعين الاهتمام واوصى بمنع احداث بنايات أو عقد قروض جديدة باسم الدير في الوقت الحاضر.

القرار السابع والعشرون

في وجوب وضع مؤلفات في الوعظ والتاريخ البيعي واللاهوت

27 ـ قرر المجمع المقدس وضع مؤلفات في الوعظ والتاريخ البيعي واللاهوت لفائدة افراد الاكليروس والشعب.

 

القرار الثامن والعشرون

في ايفاد قسوس إلى اميركة الجنوبية

28 ـ قرر المجمع المقدس ايفاد اربعة قسوس لرعاية الشعب السرياني المستوطن في جمهوريات اميركا الجنوبية كالارجنتين والبرازيل وسواهما وارسال الاب القس ميخائيل برجاع بصورة مستعجلة إلى لابلاتا (الأرجنتين).

 

القرار التاسع والعشرون

في ترويج مطبوعات مطبعة دير مار مرقس بالقدس

29 ـ قرر المجمع المقدس تشكيل لجان في سائر الابرشيات بواسطة المجالس الملية لترويج مطبوعات مطبعة دير مار مرقس بالقدس والعمل على نشرها.

 

القرار الثلاثون

في تحبيذ فكرة تخصيص رواتب للاكليروس

30 ـ بما ان المجمع المقدس اعطى المجالس حق وضع الرواتب لافراد الاكليروس على اختلاف درجاتها لقاء الخدم الدينية التي يؤدونها فهو يحبذ جداً هذا النظام ويوصي جميع المجالس بنوع خاص ان تسعى إلى تطبيقه.

 

 

{قــــانـــــون}

المجالس الملية العام في سائر

الأبرشيات السريانية الأرثوذكسية

الفصل الأول

في تشكيل هذه المجالس وصلاحيتها

 

المادة الاولى ـ يسمى هذا القانون بقانون المجالس الملية المحلية العام في سائر الابرشيات السريانية الارثوذكسية.

المادة الثانية ـ تشكل هذه المجالس في عموم مراكز الابرشيات وفي الكنائس المهمة منها.

المادة الثالثة ـ وظيفة هذه المجالس ادارة شؤون الأبرشية تحت رعاية رئيسها الروحي كما يأتي:

(أولاً) النظر في ميزانية الأبرشية وتعديلها وتلافي عجزها وتصديقها والعمل على تنفيذها، وهذه الميزانية تتناول بالاجمال رواتب المطران وافراد الاكليروس وحسابات الكنائس والمدارس والجمعيات واللجان الخيرية والاوقاف.

(ثانياً) اجراء محاسبة الهيئات والجمعيات ووكلاء الاوقاف والكنائس مرة في ختام كل سنة.

(ثالثاً) اعطاء الاجازة بتأليف جمعيات ولجان ونواد بعد مصادقة الرئيس الروحي عليها وعلى قوانينها.

(رابعاً) انتخاب ممثلين لينوبوا عن الأبرشية في المجلس الملي العام وفي غيره من التشكيلات والامور الطائفية.

(خامساً) النظر والمصادقة على كل طلب يتعلق بشراء أو بناء أو نقل أو هدم احدى المؤسسات الطائفية داخل الابرشية.

(سادساً) النظر والبت في جميع المسائل التي تحال إلى الرئيس الروحي من قبل السلطات المدنية فيما يتعلق بشؤون الطائفة العامة في الأبرشية.

(سابعاً) الاهتمام بترقية المدارس على اختلاف درجاتها ومساعدتها ادبياً ومادياً من صناديق الجمعيات وايجاد موارد لها على قدر المستطاع.

(ثامناً) تزويد رئيس الأبرشية عند ذهابه لمجمع الانتخاب البطريركي بآراء اكليروس الأبرشية وأفرادها العلمانيين.

(تاسعاً) استفتاء الشعب وافراد الاكليروس تحت اشراف النائب البطريركي في انتخاب رئيس للابرشية عند فراغ كرسي تلك الأبرشية.

(عاشراً) تبديل وكلاء الكنائس وتعيين غيرهم عند الحاجة وحق الاشتراك مع الرئيس الروحي في انتخاب اكليروس للابرشية من كهنة وشمامسة. اما التأديبات الكنائسية للاكليروس فمنوطة بالمحكمة الكنائسية المنعقدة تحت رئاسة المطران.

 

الفصل الثاني

في كيفية انتخاب هذه المجالس

المادة الرابعة ـ يُنتخب اعضاء هذه المجالس من العلمانيين مباشرة على طريقة الاقتراع السري لمدة سنتين ويجوز تجديد انتخابهم كلما انتهت مدة عضويتهم.

المادة الخامسة ـ يجري انتخاب المجالس في كل الابرشيات في الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني حساباً شرقياً في الكنائس.

المادة السادسة ـ يعلن موعد الانتخاب في الكنائس قبل حلول أوانه باسبوعين ويكرر الاعلان في الأحد السابق ليوم الانتخاب.

المادة السابعة ـ كل سرياني ارثوذكسي أتم الحادية والعشرين من عمره مكتسب حقوقه المدنية والكنسية مقيم في مركز الأبرشية مدة لاتقل على ثلاث سنوات يعد ناخباً أولياً.

المادة الثامنة ـ يجب ان تتوفر في الاشخاص المنتخبين (بالفتح) لعضوية المجالس الشروط الآتية:

(أولاً) ان يكون قد أتم الثلاثين من عمره.

(ثانياً) ان يكون سريانياً ارثوذكسياً متمتعاً بحقوقه الكنسية والمدنية وان يكون مستوطناً محل الانتخاب مدة خمس سنوات وان يكون من اهل التقوى ومكارم الاخلاق.

المادة التاسعة ـ في اليوم المعين للانتخاب يستحضر الرئيس مع لجنة مؤلفة من ثلاثة اشخاص ينتخبها بنفسه، صندوقاً في محل الاقتراع لقبول اوراق الانتخاب، وبعد ان يعرض هذا الصندوق على الحضور فارغاً يقفل ويختم بالشمع من قبل اعضاء اللجنة ويحفظ المفتاح عند الرئيس وحينئذ يتقدم كل ناخب بنفسه ويستلم ورقة مختومة يَكتب فيها اسماء منتخبيه بالعدد المطلوب دون أن يوقعها وبعد درج اسم الناخب بدفتر خاص ازاء رقم متسلسل يلقي ورقته في الصندوق، واما الذين يجهلون الكتابة فلهم ان يستكتبوا من يعتمدون عليه بحضور الرئيس واللجنة ويستمر الانتخاب على هذا المنوال نهاراً كاملا وفي ختامه يعلن الرئيس انتهاء قبول اوراق الانتخاب ويسقط اذ ذاك حق المتخلفين عن الحضور ثم يفتح الصندوق في الحال وتصنف الآراء حسب الاصول ويعمل محضر بذلك وتحفظ اسماء الذين نالوا أصواتاً في الدرجة الثانية ليملأ  بهم الفراغ عند الحاجة.

المادة العاشرة ـ اذا تساوت الآراء يُعاد الاقتراع.

المادة الحادية عشرة ـ كل ورقة انتخابية يظهر فيها اسماء زائدة عن العدد المطلوب يلغى الزائد منها بعد احصاء الاسماء من البدء.

المادة الثانية عشرة ـ ان الالتباس في الاسماء او عدم الوضوح فيها يؤديان إلى اهمال ذلك الاسم.

المادة الثالثة عشرة ـ يصادق الرئيس في الختام على صحة الانتخاب ويوجه كتاباً خاصاً لكل شخص حاز اكثرية الاصوات يعلمه فيه بانتخابه عضواً للمجلس ويقدم في نفس الوقت بياناً بنتيجة الانتخاب إلى قداسة البطريرك.

الفصل الثالث

في نظام اعمال هذه المجالس

المادة الرابعة عشرة ـ يتولى رئاسة المجلس سيادة مطران الأبرشية او نائبه الروحي.

المادة الخامسة عشرة ـ ينتخب الاعضاء من بينهم محاسباً وكاتباً واميناً للصندوق على طريقة الاقتراع السري.

المادة السادسة عشرة ـ يفوض كل مجلس بوضع نظام داخلي لاجتماعاته وأعماله.

المادة السابعة عشرة ـ لاتعتبر جلسة من جلسات هذه المجالس قانونية مالم يكمل فيها النصاب القانوني وذلك باجتماع اكثر من نصف الاعضاء.

المادة الثامنة عشرة ـ يجتمع المجلس مرة كل اسبوعين في مركز المطرانية ويعين يوم الاجتماع في النظام الداخلي.

المادة التاسعة عشرة ـ يعقد المجلس جلسات استثنائية عدا جلساته القانونية كلما دعت الحاجة وذلك بدعوة خاصة من الرئيس.

المادة العشرون ـ تصدر قرارات المجلس باكثرية آراء الحاضرين وللرئيس حق الترجيح عند تساوي الآراء.

 

الفصل الرابع

في نظام اعمال هذه المجالس

المادة الحادية والعشرون ـ على كل مجلس ان يقوم باحصاء افراد الشعب القاطن في الأبرشية ويسجل هذا الاحصاء في دفتر خاص.

المادة الثانية والعشرون ـ يجب ان يكون لكل مجلس من هذه المجالس ختم نحاسي خاص وعنوان خاص وسجلات مختلفة لتدوين المقررات والاحصاءات والولادات والعمادات والاكاليل والوفيات.

المادة الثالثة والعشرون ـ يشترك المجلس مع الرئيس في ختام كل سنة بوضع التقرير العام عن الأبرشية والواجب رفعه إلى مجلس البطريركية المختلط.

المادة الرابعة والعشرون ـ يحفظ ختم المجلس وعنوانه الزنكوغرافي في صندوق يختمه ثلاثة اعضاء ولايفتح الصندوق الا في الاجتماعات القانونية.

المادة الخامسة والعشرون ـ يستحضر كل مجلس خزانة لحفظ أوراقه ودفاتره.

المادة السادسة والعشرون ـ كل عضو يغيب ثلاث مرات متوالية بدون عذر شرعي يخبربه رئيس المجلس قبل انعقاده يعد مستقيلاً.

المادة السابعة والعشرون ـ على المجلس ان يهتم بضبط وتدوين جميع الذخائر والاواني الكنسية الموجودة في كنائس الأبرشية وعليه ان يعتني بصورة خاصة بالمخطوطات والصكوك الرسمية.

المادة الثامنة والعشرون ـ ينبغي لجميع المجالس تصديق هذا النظام من الحكومات المحلية قبل الشروع في العمل به ان أمكن.

المادة التاسعة والعشرون ـ لاتتداخل المجالس الملية في الشؤون السياسية بتاتاً.

المادة الثلاثون ـ لاتسري صلاحية المجالس في الامور الوقفية، على أوقاف دير القدس التي تدار بنظام خاص.

المادة الحادية والثلاثون ـ تحال جميع الخلافات التي تقع بين الرئيس والمجلس إلى قداسة البطريرك ومجلسه الروحي للفصل فيها.

المادة الثانية والثلاثون ـ كل مجلس يعن له اضافة مادة، أو حذف مادة، او تعديل مادة، وردت في صلب هذا القانون، عليه ان يعرضها للمجلس البطريركي لكي يقرها او يردها ومتى اقرها تنشر بصورة ملحق لهذا القانون ولايجوز تحوير شيء في صلب هذا القانون الا بعد مرور ثلاث سنوات على نشره.