1914 – ماردين

خلاصة النظام العام

فيما يختص بالبطريركية السريانية الأرثوذكسية

عن

قرارات المجلس المختلط المجتمع سنة 1914م بماردين

 

 

 

الفصل الأول

 

1 ـ البطريرك هو الرئيس العام للكنائس السريانية الموجودة على وجه البسيطة.

 

الفصل الثاني

في انتخاب البطريرك

 

2 ـ ينتخب للبطريركية من كان بين الآباء فائقاً في الآداب وحاذقاً في العلوم، وماهراً في القوانين الكنسية وموصوفاً في حسن الدراية والفطنة وحاصلاً على ثقة الأمة السريانية، وسنّه لا تكون دون الخامسة والثلاثين ولا تتجاوز الستين.

3 ـ عند فراغ الكرسي البطريركي يجتمع المجلس البطريركي المختلط، وينتخب قائمقاماً أحد الآباء الحائز الأوصاف المار ذكرها، ولدى التبليغ فإن سلّم بالقبول يعلنون ذلك إلى سائر الأبرشيات.

4 ـ قبل مرور عشرة أيام من بلوغ القائمقام إلى المركز البطريركي عليه أن يكتب رسائل دعوة لحضور مجلس الإنتخاب وذلك لأساقفة الكنيسة الذين في سائر البلاد وفي ملبار بدون استثناء أحد، ثم للمجالس الملية الموجودة في المراكز المطرانية أو في الوكالات. فالأساقفة لكي يحضروا بذواتهم. والمجالس الملية لكي ينتخبوا من يمثّلهم في المجلس العمومي للاشتراك بانتخاب البطريرك الجديد. والذين لا يرسلون وكيلاً بعد وصول الدعوة يسقطون من حق الانتخاب.

5 ـ الأساقفة الذين لا يتمكنون من حضور الاجتماع العمومي للانتخاب لأسباب مشروعة ومقبولة يقتضي أن يقدّموا رأيهم برسالة ممهورة (مختومة) يوجّهونها إلى القائمقام رئيس المجلس يكون وصولها على الأقل قبل الانتخاب بيوم واحد.

6 ـ على المجلس الملي المختلط أن يعقد جلسة خاصة برئاسة القائمقام يرتب فيها لائحة يدرج فيها أسماء الأشخاص الحائزين الأوصاف المذكورة في البند الثاني من الآباء الأساقفة والرهبان وبعد التصديق عليها تعلّق في بهو الاجتماع. وإذا أُغفل ذكر أسماء أساقفة أو رهبان حائزين الأوصاف المذكورة أو أُدرج من هم غير حائزين تلك الأوصاف واعترض، فللمجلس العمومي الحق في تدقيق ذلك.

7 ـ ينتخب البطريرك بصورة التصويت الخفي من الهيئة المتشكلة من السادة المطارنة ووكلاء الجماعة ومن مجلس البطريركية المختلط. ولكل من المطرانين المعدودين من أعضاء المجلس البطريركي المختلط رأي أسوة ببقية المطارنة. أما بقية الأعضاء العشرة فلهم رأي واحد فقط. وأوراق التصويت تعد وترتب بمخطط المجلس العمومي. وإذا تعادلت الأصوات لشخصين فللمجلس العمومي الصلاحية في ترجيح أحدهما.

8 ـ تنتهي وظيفة القائمقام البطريركي متى انتهى أمر الانتخاب.

9 ـ عند الفراغ من إجراء الانتخاب تكتب لائحة تمضى وتمهر (توقع وتختم) من هيئة الانتخاب موضحة كيفية انتهاء الانتخاب. وقبل أن يباشر بالرسامة على المنتخب أن يَعِد ويتعهّد على نفسه شفاهاً وخطاً بصورة رسمية بانه سيُخلص في خدمة الكنيسة والملّة التي يكرّس عليها. ويحافظ على إيمان وقوانين الكنيسة ويهتم في تنفيذ النظام العمومي.

 

الفصل الثالث

في رسامة البطريرك

 

10 ـ يعيّن يوم الرسامة ويُعلن للكنائس لكي يحضر الذين يمكنهم الحضور. وأما الذين لا يمكنهم فيشتركون بتقديم الطلبات لأجل الكنيسة والراعي الجديد.

11 ـ يقدّس الأقدم رسامة، ويشترك جميع الأساقفة في تلاوة الفرض بالمناوبة وكذلك في وضع اليد على المرتسم([1]) عند تلاوة صلاة دعوة الروح القدس.

12 ـ بثلاث تمتاز رسامة البطاركة، أولاً: أن يكون انتخابه باتفاق كل رؤساء الكهنة الذين في الكنيسة، ثانياً: أن تتلى عليه صلاة قليميس، ثالثاً: تسليم العكازة بصورة ممتازة، حيث يمسك بها جميع الأساقفة كل برتبته يد الواحد فوق يد الآخر. ثم يرفعون يمين المنتخب بطريركاً ويضعونها فوق أيدي جميعهم دلالة على أنه برضى كل الكنيسة وبفاعلية الروح القدس قد أُعطي سلطة فريدة على كل رتب الكنيسة.

13 ـ أن يعلن ختام الرسامة بمنشور خاص إلى كل الكنائس حتى ينادوا باسمه.

 

 

الفصل الرابع

في وظائف البطريرك

 

14 ـ بما أن البطريرك هو أبو الكنيسة ورئيسها العام فعليه أن يسعى في تثبيت هذا الدين (إيمان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية) ونشره والمحاماة عنه بكل ما في طاقته.

15 ـ أن يكون نموذجاً حسناً في الكمال للرؤساء والمرؤوسين حتى يقتدوا به وتسهل عليهم ممارسة الفضيلة.

16 ـ أن يرسم مطارنة وأساقفة ومهما اتفق من أصحاب الدرجات الروحية. وله أن يعزلهم أو يحرمهم لأسباب مشروعة ومقبولة، إنما بعد أن يقرر ذلك في المجلس المختلط.

17 ـ أن يعتني بتطبيق النظام العمومي الأساسي وتفرعاته. وأن يحول الأوراق والأشغال التي تعرض له إلى المجلس المختلط المنعقد في البطركخانة، لكي يعطى قراراً في حقها. وأن يقبل وينفذ القرار الذي تقر عليه أكثرية الآراء.

18 ـ للبطريرك الحق في انتقاد القرارات التي تصدر من المجلس المختلط إن وجدها مخالفة للنظام الأساسي. والفات نظر أعضائه إلى التبصر بالملاحظات التي يقدّمها، وأن يعطوا فيها قراراً جديداً. وإن استوت الآراء فيرجح الجانب الذي فيه البطريرك.

 

الفصل الخامس

في واردات ومصاريف البطريرك

 

19 ـ يُسلم كل سنة لصندوق البطريركية لأجل المصروف عُشر واردات أوقاف الكنائس والأديرة المربوطة (المرتبطة) بالبطريركية السريانية الأرثوذكسية، وإنما يسثنى أحياناً من ذلك بعض الكنائس التي تلتزم بمصاريف فوق العادة لأجل ترميم وإنشاء…

20 ـ بدون قرار المجلس المختلط ليس للبطريرك أن يأخذ شيئاً من واردات أوقاف الكنائس والأديرة والبطركخانة. ولا من الزدق العمومي ما عدا المعاش الذي يخصص له نظراً لاحتياجات المركز الزمنية.

21 ـ عندما يقصد البطريرك تفقد أحوال كنائس السريان الأرثوذكس الذين في ملبار أو زيارة وتفقد أحد الأماكن يجب أن تقرر مدة غيابه ونفقاته في المجلس المختلط.

 

 

الفصل السادس

في متروكات البطريرك

 

22 ـ عند وفاة البطريرك فكل متروكاته المنقولة وغير المنقولة هي للبطركخانه. وليس لأحد من أقربائه حق الادعاء بشيء منها.

 

 

الفصل السابع

في عزل البطريرك

 

23 ـ متى ظهرت من البطريرك حركة تناقض الوجدان ومنافية للواجبات الروحية، ومخالفة لأحكام النظام العمومي الأساسية يقصد عزله، وذلك بعد أن يخطره المجلس المختلط مرتين بصورة لائقة، فإن لم يُعِر سمعاً لهذه الإخطارات وامتنع من قبول النصائح، فحينئذ يجتمع المجلس العمومي ويقدم له مرة أخرى الإخطارات اللازمة. فإن أصرّ في العناد ولم يقبل تكليف الاستعفاء، فحينئذ يقرّر المجلس عزل البطريرك. وإنما يقتضي عندئذ أن يتّفق ثلثا الآراء في أمر عزله.

 

الفصل الثامن

في تشكل المجلس المختلط ووظائف أعضائه

 

24 ـ يتركّب مجلس البطريركية المختلط من اثني عشر عضواً: اثنين من الأساقفة وأربعة من الرهبان، وستة من العوام. وكل سنتين يجدد الانتخاب.

25 ـ ينتخب لعضوية المجلس المختلط من كان من أهل الخبرة والتجربة في المصالح والأمور، وذا منية (مكانة) واعتبار لدى الملة والحكومة المحلية.

26 ـ ينتخب المجلس المختلط على هذه الصورة: يرشح البطريرك أربعة أساقفة وثمانية رهبان واثني عشر شخصاً من معتبري الملة والموصوفين بالعفة والاستقامة، ويدرج أسماءهم في لائحة يرسل منها نسخاً للمطارنة والمجالس المحلية ولرؤساء الأديرة. وهؤلاء بالاتفاق ينتخبون من هذه الأسماء أسقفين  وأربعة رهبان وستة رجال من العوام ويقدمون مضبطتهم للبطريرك، ولهم الحق أيضاً أن يضعوا غير هذه الأسماء إن تذكروا من أُغفل ذكرهم وهم مستحقّون.

27 ـ وبعد أن ينتهي الانتخاب على هذه الصورة يقدّم أسماء الأعضاء المنتخبين للحكومة المحلية لأجل التصديق.

28 ـ العضو الذي يُعيّن للمجلس المختلط ويقبل ويباشر بالوظيفة، لا يُعزل بدون سبب مشروع ومقبول قبل انتهاء مدته. ويعيّن محل المستعفي بسبب مشروع ومقبول أو المتوفى قبل انتهاء المدة من بقي في أقلية الآراء في الانتخاب الأول، ويعرّف ذلك إلى الحكومة المحلية.

29 ـ المجلس المذكور ينظر في كل المسائل التي تعرض للبطريركية. وفي الواردات العامة ومصاريفها وخصوصاً في ترقي المعارف الملية والكنسية.

30 ـ كما أن كل حكم يصدر من المجلس المختلط في غياب البطريرك وبدون وكيل من قبله هو مُلغى وغير معتبر.كذلك كل حكم وقرار يصدر من البطريرك منفرداً بدون معلومات المجلس المختلط.

 

الفصل التاسع

في تشكل المجلس العمومي ووظائفه

 

31 ـ يتركب أعضاء المجلس العمومي من ثلاثة أقسام، الأول: سائر المطارنة والأساقفة، الثاني: شخصان يرافقان كل أسقف من أعضاء المجلس المحلي، الثالث: أعضاء مجلس البطريركية المختلط الروحاني والجسماني (العلماني).

32 ـ يجتمع المجلس العمومي كل ثلاث سنين مرّة في المركز البطريركي بموجب دعوة من البطريرك ولدى الاقتضاء يمكن اجتماعهم قبل الوقت المعيّن وذلك بقرار من المجلس المختلط.

33 ــ المجلس العمومي لدى انعقاده ينظر أول كل شيء في أمور المركز البطريركي وتنظيمها وفي إصلاح وترقي الأديرة والمدارس الملية ويتذاكر في تنظيم الأمور الروحية. وكل التدابير التي يرتؤون بها والقرارات التي يقررونها يجب أن تُسجل في سجل عام ويعمل بموجبها. ويقوم البطريرك بأمر تعميمها وتنفيذها.

34 ـ إن المطران الذي لا يتمكن من الحضور في المجلس المختلط يمكنه توكيل من يريد من هيئة المجلس المختلط الروحية.

 

ختام

قرار خاص

35 ـ لا تُمس أحكام هذا النظام الاساسي ولدى لزوم تعديل أو ضم إليها (أي قرار جديد) يجب أن يقرر ذلك في المجلس العمومي ثم يُصدَّق.


([1]) ـ إذا كان المنتخب راهباً فقد كانت العادة أن يضع عليه اليد الأقدم رسامة من المطارنة. أما إذا كان المنتخب للبطريركية مطراناً، فيقتصر الطقس على ما ذكر في المادة 12 من هذا النظام.